إن قيل : لم أعيد يقتلون ولم يقل : ويقتلون النبيين ويقتلون الذين يأمرون؟ فقل : لأمرين : أحدهما تفظيعا لشأنهم ، والثاني : أنه يجوز أن يكون أحد القتلين تفويت الروح والآخر الإهانة وإماتة (١) الذكر ، وذلك كثير في كلامهم (٢). إن قيل : لم قال : (وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ) ، وقتلهم لا يكون بحق على وجه حتى يحتاج إلى تقييده بذلك؟ قيل : قوله (بِغَيْرِ حَقٍ) ليس يتعلق بقوله (وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ) ، بل هو من صفة الذين يكفرون ، كأنه قال : هم يقتلون ، وهم غير محقين ، ووصفهم بذلك من أنهم
__________________
ـ الوجه عن أبي عبيدة ، ولا نعلم له طريقا عن أبي عبيدة غير هذا الطريق ، ولم أسمع أحدا سمّى أبا الحسن الذي روى عنه محمد بن حمير ـ أحد رجال الإسناد ـ. وأخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (٦ / ٢٨٥ ، ٢٨٦) ، وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (٢ / ٦٢٠). وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٧ / ٢٧٢) وقال : وفيه من لم أعرفه ، اثنان.
(١) في الأصل : والإماتة ، والصواب ما أثبته ، وقد نقل هذه الجملة أبو حيان في البحر المحيط (٢ / ٤٣٠).
(٢) ذكر هذين الوجهين أبو حيان في البحر المحيط (٢ / ٤٣٠) ، وذكر الوجه الثاني السمين الحلبي في «الدر المصون» (٣ / ٩٤) ، وذكر أبو حيان وجها ثالثا وهو اختلاف ترتب العذاب بالنسبة على من وقع به الفعل ، فقتل الأنبياء أعظم من قتل من يأمر بالمعروف من غير الأنبياء ، فجعل القتل بسبب اختلاف مرتبته كأنهما فعلان مختلفان. انظر : البحر المحيط (٢ / ٤٣٠) ، وروح المعاني (٣ / ١٠٩).