العقد ، وقال : هو حقيقة فيه ...» (١).
أما الزمخشري فلم يشر إلى شيء من ذلك (٢).
٣ ـ وعند قوله تعالى : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ)(٣) ذكر الراغب قول الإمام مالك والإمام أبي حنيفة في مسألة سبي الزوجين معا أو مفترقين ، قال : «وظاهر ذلك يقتضي أن الزوجين إذا سبيا معا أو مفترقين فإن النكاح يبطل ، كما قال مالك. بخلاف ما قال أبو حنيفة حيث قال : إذا سبيا معا لا يبطل النكاح» (٤).
أما الزمخشري فلم يتعرّض لشيء من ذلك (٥).
وحتى في المواضع التي تعرض فيها الزمخشري لأقوال الفقهاء ، نجد الراغب في هذه المواضع قد زاد من الأقوال على ما ذكره الزمخشري.
٤ ـ فعند قوله تعالى : (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ)(٦). ذكر الزمخشري مذهب الشافعي وأبي حنيفة في
__________________
(١) انظر : الرسالة ص (١١٥٨).
(٢) انظر : الكشاف (١ / ٤٩٢ ، ٤٩٣).
(٣) سورة النساء ، الآية : ٢٤.
(٤) انظر : الرسالة ص (١١٧٥).
(٥) انظر : الكشاف (١ / ٤٩٧).
(٦) سورة النساء ، الآية : ٢٥.