جواز نكاح الأمة (١). أما الراغب فقد ذكر قول الشافعي وأبي حنيفة ومالك ـ رحمهمالله ـ (٢).
٥ ـ وعند قوله تعالى : (مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ) من الآية نفسها ، قال الزمخشري : «الظاهر أن لا يجوز نكاح الأمة الكتابية ، وهو مذهب أهل الحجاز. وعند أهل العراق يجوز نكاحها ، ونكاح الأمة المؤمنة أفضل ، فحملوه على الفضل لا على الوجوب» (٣). أما الراغب فقد ذكر أقوال الأئمة وأسماءهم فقال : «وقال الحسن ومجاهد والثوري وأبو حنيفة : هو على الاستحباب ، فأجازوا التّزوّج بالأمة الكتابية. وقال مالك والشافعي والأوزاعي : لا يجوز نكاح الأمة الكتابية» (٤). فكان كلام الراغب في ذلك أتم من كلام الزمخشري.
ومن صور الاختلاف بين منهجي الراغب والزمخشري في مسائل الفقه : أن الزمخشري إذا ذكر أقوال الفقهاء لا يرجّح بينها في الغالب ، إلا في النادر ، فيرجّح قولا من هذه الأقوال ، كما فعل في المثال السابق ، حيث رجّح قول أهل الحجاز.
أما الراغب فإنه يرجّح بين الأقوال الفقهية غالبا ، وقد ذكرت الأمثلة على ذلك عند الحديث عن منهج الراغب في مسائل الفقه.
__________________
(١) انظر : الكشاف (١ / ٤٩٩).
(٢) انظر هذه الرسالة ص (١١٨٣).
(٣) الكشاف (١ / ٥٠٠).
(٤) انظر هذه الرسالة ص (١١٨٦).