دلالة خطابه في بعض المواضع لا يفسد هذا الأصل ، كمجيء لفظ عام ترك عمومه» (١).
٢ ـ وانتصر الراغب للشافعي في تفسيره لقوله تعالى : (ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا)(٢) قال الراغب : «وقول الشافعي معناه : أن لا يكثر عيالكم ، وقد ذهب إلى هذا التأويل : زيد بن أسلم ، وأجازه الأصمعي وابن الأعرابي ، ومنه قيل : فلان يعول عشرة. وقال ابن داود : غلط الشافعي ، لأن أصحاب الإماء في العيال كصاحب الإزواج. وابن داود لم يتصور ما قاله الشافعي ، وذاك أنه لم يرد إلا ما أراد غيره من حقيقة المعنى ، وإنما تحرى اشتقاق اللفظ ، ولم يرد بالعيال الأولاد ، وإنما أراد النساء ، فقد يسمى كل من تمونه العيال ، وإن لم يكن أولادا» (٣).
٣ ـ وانتصر الراغب لقول الشافعي في حمل النكاح على العقد في قوله تعالى : (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ)(٤) قال الراغب : «اختلفوا في النكاح هاهنا ، فحمله أصحاب أبي حنيفة على الجماع ، وقال : هو حقيقة فيه ، فحرّموا كلّ امرأة باضعها الأب حلالا أو حراما على الابن. وحمله الشافعي على العقد ، وقال : هو حقيقة فيه ، ولم يحرّم من النساء على الابن إلا ما تزوّج بها أبوه دون من زنى بها.
__________________
(١) الرسالة ص (٨٥٢).
(٢) سورة النساء ، الآية : ٣.
(٣) الرسالة ص (١٠٩٣ ـ ١٠٩٥).
(٤) سورة النساء ، الآية : ٢٢.