٤ ـ ورجّح الراغب ظاهر الآية على ما قاله بعض الفقهاء في قوله تعالى : (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً)(١) فقال : «ودلّت الآية على أنه يجوز لها أن تهب صداقها إذا كانت بالغة ، خلافا لما قال مالك : إن ذلك إلى وليّها.
وللأوزاعي حيث قال : لا يجوز لها حتى تلد ، أو يحول عليها الحول في بيت زوجها.
ولليث بن سعد حيث قال : ولا يجوز عتق ذات الزوج ولا هبتها ، إلا في اليسير من غير إذن زوجها» (٢).
ثالثا : انتصاره للشافعي والشافعية :
انتصر الراغب لأقوال الشافعية في بعض القضايا الفقهية والأصولية ، وهي :
١ ـ انتصاره للشافعية في مسألة دلالة الخطاب : عند قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَةً وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)(٣) قال الراغب : «واستدلّ بعض الحنفية بهذه الآية على فساد بعض ما يدعيه الشافعية من دلالة الخطاب ، فقال : لو كان ذلك صحيحا لكان يجوز أكل الربا إذا لم يكن أضعافا. وهذا لا يكون دلالة عليهم أولى ، لأنه لّما زهّدنا في الكثير ، فلأن نزهد في القليل أولى ، على أن القضية بذلك على مقتضى العموم ، فمجيء ما ترك
__________________
(١) سورة النساء ، الآية : ٤.
(٢) الرسالة ص (١٠٩٦ ، ١٠٩٧).
(٣) سورة آل عمران ، الآية : ١٣٠.