والصحيح أنه للعقد ، لأن أسماء الجماع والفرج والغائط في لسانهم كنايات ..» (١).
رابعا : عذر المجتهد :
يرى الراغب أن المجتهد معذور في مسائل الاجتهاد ، فعند قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً)(٢) قال الراغب : «وروي أنه خرج مقداد في سريته ، فمرّ برجل في غنيمات ، فقال : إني مسلم. فلم يلتفت إلى قوله ، فقتله وأخذ غنيماته ، فلما رجع إلى النبي صلىاللهعليهوسلم أنكره ، فقال : «هلّا شققت عن قلبه». والآية تدل على أن المجتهد في مسائل الاجتهاد معذور ، ولو لا ذلك لما قارّه النبي صلىاللهعليهوسلم» (٣).
خامسا : قوله في القياس والاجتهاد والاستنباط :
والراغب من القائلين بالقياس الشرعي ، المبني على الاجتهاد والاستنباط عند عدم الدليل من الكتاب أو السنة ، قال : «.. جعل الله أحكامه ثلاثة أقسام : مثبتا بالكتاب ، ومثبتا بالسّنّة ، وعليهما دلّ قوله : (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ)(٤). ومثبتا بالاجتهاد دون الاستنباط ، وهو ما يردّ إلى الكتاب وسنّة نبيه. قال : فالردّ إليهما ، هو البناء على حكمهما ، وهذا هو القياس الشرعي» (٥).
__________________
(١) الرسالة ص (١١٥٨ ، ١١٥٩).
(٢) سورة النساء ، الآية : ٩٤.
(٣) الرسالة ص (١٤٠٣ ، ١٤٠٤).
(٤) سورة النساء ، الآية : ٥٩.
(٥) الرسالة ص (١٢٨٩).