الثالث : أن أولي القربى ضربان : وارث يعطى ، وغير وارث. فيقال له قول معروف.
الرابع : يعطى الحاضر البالغ ، ويتحرى في أمر الغائب والصغير ، قول معروف أي مصلحة.
الخامس : قال زيد بن أسلم : هذا شيء أمر به الموصي في الوقت الذي يوصي.
السادس : أن ذلك كان في الورثة واجبا ، فنسخته آية الميراث (١).
٥ ـ وعند تفسير قوله تعالى : (وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً)(٢) ذكر الراغب في الآية أربعة أقوال : منها قول عن ابن عباس رضي الله عنه (٣).
ثانيا : الراغب يناقش القول ، ويحكم عليه ، ويرجّح بعض الأقوال على بعض :
١ ـ عند تفسير قوله تعالى : (وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ)(٤) صحّح الراغب قول الحسن بقوله : «وقول الحسن : الأكمه : الأعمى. صحيح» وعلّل ذلك بقوله : «وكل كمه عمى ، وإن لم يكن كل عمى كمها» (٥).
__________________
(١) الرسالة ص (١١١١ ـ ١١١٣).
(٢) سورة النساء ، الآية : ٩.
(٣) الرسالة ص (١١١٤ ، ١١١٥).
(٤) سورة آل عمران ، الآية : ٤٩.
(٥) الرسالة ص (٥٧١).