تسع .. وهذه الأقوال المتقدمة يبطلها ما روي أنه لما نزلت هذه الآية كانت تحت قيس بن الحارث ثمان نسوة ، فقال له النبيّ صلىاللهعليهوسلم : «خلّ سبيل أربع» وكذا قال لابن مسعود الثقفي» (١) ، فقد فسّر الراغب الآية بالحديث ، وجعله فيصلا في القضية ، وحاكما على جميع الأقوال السابقة.
٥ ـ ومن هذا الباب أيضا ما ذكره الراغب عند قوله تعالى : (ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ)(٢) قال : أي قبل الموت بدلالة قوله صلىاللهعليهوسلم : «إن الله يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب» قيل : يا رسول الله وما وقوع الحجاب؟ قال : «موت النفس مشركة» (٣).
أما المآخذ الثمانية التي ذكرتها ، فإن أربعة منها لا تحتاج إلى شواهد ، وهي : عدم العناية بالأسانيد ، وعدم ذكر الرواة من الصحابة ، وعدم الإشارة إلى مصادر السنة ، وعدم الاستشهاد بكلام علماء الحديث حول التصحيح والتضعيف.
فهذه الملاحظات الأربع عامة في كل الأحاديث التي ذكرها الراغب ، إلا في جانب ذكر الرواة ، فقد نصّ الراغب على بعض الرواة في مواضع معدودة (٤).
أما المآخذ الأربعة الأخرى ، فهي كالتالي :
__________________
(١) الرسالة ص (١٠٩٠).
(٢) سورة النساء ، الآية : ١٧.
(٣) الرسالة ص (١١٤٦).
(٤) كما في حديث أبي ثعلبة الخشبي ص (٧٧٦) من هذه الرسالة ، وحديث شداد بن أوس ص (١٢٣٢) من هذه الرسالة.