الأول :
(الضمان):
إن مراد الإمام الصادق (ع) من هذه الكلمة (ضمن) في هذه الجملة هو المعنى العربي والشرعي لها ، والضمان باب أو فصل مستقل بذاته في الكتب الفقهية المطولة وغيرها. والمشهور عند علماء الشيعة ـ باختصار
ـ عن هذه الكلمة هو (التعهد بالدين للغير بنحو ينتقل من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن) بخلاف السنة والذي هو عندهم (ضم ذمة إلى ذمة) وللتفريق نذكر مثالا : زيد (دائن) أعطى عمر (مدين) ـ ١٠٠ دینار ـ کدين على عمر ، وبكر ضمن عمر بالتسديد. فعند غيرنا باستطاعة زيد أن يطالب عمر أو بكر بدنانيره على نحو التخيير. أما عندنا نحن الإمامية فإن زيدا لا يستطيع مطالبة إلا بكر (الضامن) ولا يطلب من عمر شیئا. كما أن هماك معنی اصطلاحي آخر حول فراغ ذمة المضمون عنه أم لا لسنا بصدده.
وفيما نحن فيه حول جملة (وضمن الأرض ...) فإن الحسين (ع) قتل في بقعة صغيرة من الكرة الأرضية وهي أرض كربلاء ، ولكن الله جل وعلا ضمن الأرض كلها بل ومن عليها لعظم الجناية ، ولا يقال أن هذا الضمان خلاف العدل فعليه لابد من تأويل اللفظ! بمعنى أن الأرض وكثير ممن عليها غير راضين عن قتل الحسين (ع) فكيف يضمنون دمه! فيدفع هذا أن الضمان ليس كله اختياريا بل في بعضه إجباري وهذا مسلم به في الفقه ومثاله إذا كسر النائم ـ وهو غير شاعر بما يصنع ـ کوز أحد فإنه يضمن ذلك ـ إجباريا ـ ولا قائل بأن هذا خلاف العدل ، وما نحن فيه من هذا.