ورده ابن عرفة ؛ لأن ظاهر الآية استثناؤه في أحكامه إلى الوحي بالنص على كل حكم لا بالاجتهاد ، فإن قلت : ما أفاد قوله : (يَطْعَمُهُ) مع أنه لو أسقط لم يختل المعنى.
قال ابن عرفة : عادتهم يجيبون بأنه أفاد دخول ما يطعمه الوصي لولده من مال محجوره ، وقوله : (عَلى طاعِمٍ) إنما يتناول أكله هو بنفسه ، ورد بأن ذلك إنما يتجه لو قال : على طاعم يطعمه بالفم ، وأجاب ابن عرفة : بأن طاعم تغذى بنفسه ، وأجاب ابن المنير بأنه أتى به ليدخل فيه المأكول والمشروب ، قال تعالى (فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي) [سورة البقرة : ٢٤٩] ، ورده ابن عرفة : بأن ذلك مستفاد من لفظ طاعم ، فإن قلت : ما أفاد قوله : (إِلَّا أَنْ يَكُونَ). وأنت إنما تقول : أكرم الرجال إلا الجاهل ، ولا تقول : إلا أن يكون جاهلا؟ قال : قلت : الجواب أن هذا فيمن اتصف بكون بالتناول ، اتصف بكون الذبح فهو حلال ، أو اتصف بكون موته حتف أنفه فهو حرام فهو كون مختلف.
قوله تعالى : (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ).
غير باغ في سفره ولا عاد في أكله في الميتة فوق الحاجة منها مقدار الحاجة فقط.
قوله تعالى : (وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما إِلَّا ما حَمَلَتْ ظُهُورُهُما).
ابن عرفة : إنما استثنى هذه الصعوبة تخليصه من اللحم والعظم لاختلاطه بهما.
قوله تعالى : (وَإِنَّا لَصادِقُونَ).
قال ابن عرفة : المراد به النبي صلّى الله عليه وعلى آله وسلم ، كقوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ يُبايِعُونَكَ إِنَّما يُبايِعُونَ اللهَ) [سورة الفتح : ١٠] أي : وإنك لصادق إثباته على المعجزة لا يصح نسبته إلى السمع ؛ إذ لو صح ذلك للزم الدور أو التسلسل.
قيل لابن عرفة : نص المقترح وابن التلمساني على أن الكلام النفسي لا يقال فيصدق ولا كذب ، وفرق بين التصديق والصدق وأنه لا يلزم من الصدق التصديق بوجه.
قوله تعالى : (فَإِنْ كَذَّبُوكَ).