الأمر ، قال تعالى : (وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ) [سورة البقرة : ٢٥٥] ، وقال : (وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ) [سورة الأعراف : ١٥٦].
قوله تعالى : (وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى).
الخطاب للأولياء ، ويحتمل أن يكون الخطاب بالأول للزوجات والأولياء ليعفوا عن نصف الصداق إذا لم يكن قبضه ، وذلك حيث تكون المرأة ملية والزوج معسر ، والخطاب بهذه للأزواج حيث يكون الزوج مليا والمرأة معسرة ، فالعفو عما زاد على النصف ، ومعنى : (أَقْرَبُ لِلتَّقْوى) وإنما عدي باللام التي للاختصاص دون التي إشارة إلى خصوص العفو عنه بالتقوى.
قوله تعالى : (وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ).
المراد إنما إنشاء التفضيل لمراعاة الفصل المتقدم ، أي لا تتركوا إيقاع التفضيل ولا تتركوا عند الطلاق مراعاة ما وقع بينكم من التفضيل عند عقد النكاح ، فإن أريد الأول فيكون تأكيدا ؛ لأن ما قبله يغني عنه ، وإن أريد الثاني فهو تهييج على الصداق.
قوله تعالى : (بَيْنَكُمْ).
دليل على أن الخطاب للأزواج وللزوجات وغلبت فيه ضمير المذكور.
قوله تعالى : (إِنَّ اللهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ).
وعد ووعيد.
قيل لابن عرفة : إنما هو وعد خاصة ؛ لأن ما قبله تفضل ، ومستحب لا واجب ، فقال : هو وعيد بالذات ، ويحتمل أن يتناول الواجب.
قوله تعالى : (حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ).
إن قلت : ما وجه مناسبتها مع أن ما قبلها في شأن الزوجات؟ فالجواب إما بأن بعضهم كان لا يراعي المناسبة ولا يستقل بها ، وإما بأنه تنبيه للأزواج أن لا يشتغلوا بأمور زوجاتهم عن الصلوات.
ابن عرفة : إنما قال : (حافِظُوا) ولم يقل : احفظوا الصلوات إشارة إلى تأكدها وتكرار الأمر بها من وجهين :
أحدهما : أن حافظوا مفاعلة لا تكون إلا من اثنين مثلهما وقوعها هنا من الجانبين مستحيل ، فيتعين صرف ذلك إلى تكرر الأمرين بوقوعها ، وتأكده.