فقال على أنها الحيض يكون الانتظار أسند لمجموعها ولكل واحد منها على أنها الإطهار ، فالانتظار مسند لمجموعها باعتبار الكل لا باعتبار الكلية.
قوله تعالى : (وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَّ).
ابن عرفة : هذا إخبار عن الحكم ، فلا يصح أن يكون الشرط الذي بعده قيدا فيه ؛ لأن متعلق الخبر حاصل في نفس الأمر سواء حصل الشرط أو لا ؛ لأن حكم الله لا يتبدل فلا يحل لهن ذلك سواء آمنّ أو كفرن ولا بد أن يقال : [١٤/٦٤] إنه شرط في لازم ذلك الخبر والتقدير : (وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَ) فمن هذا إخبار عن الحكم ، فلا يصح أن يكون الشرط الذي بعده قيدا فيه ؛ لأن متعلق الجر حاصل في نفس الأمر سواء حصل الشرط أم لا ؛ لأن حكم الله لا يتبدل فلا يحل لهن ذلك سواء آمن أم كفرن فلا يكتمنه (إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) وهذا على سبيل التهييج لئلا يلزم عليه التكفير بالذنب ، وهو مذهب المعتزلة ، قيل لابن عرفة : فما قلتموه إنما يقوم على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة.
ابن عرفة : واستعمال الآلة المقمعة المانعة قبل الحمل كرهنها في العتبية ، وأما بعد الحمل في الأربعين فالجمهور على المنع عن إسقاط الماء من الرحم ، ذكره ابن العربي ، وغيره ، وحكى اللخمي فيه خلافا شاذا ، وأما بعد التطوير والتكوين ، فأجمعوا على تحريم ذلك.
قوله تعالى : (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ).
في ذلك مخصوص بطلاق الخلع ، وفي المدونة : إن قال لها : أنت طالق طلاق الخلع فقولان.
قوله تعالى : (إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً).
مفهومه أن لم يريدوا إصلاحا فلا حق لهم سواء الإفساد أو لم يريدوا شيئا.
قيل لابن عرفة : فعلى هذا لا يجوز له أن يتزوجها ليطلقها إذ لا صلاح فيه ، فقال : قد يكون فيه الإصلاح.
قوله تعالى : (وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ).
أي في التفضيل ، وفي تفسير الدرجة خلاف والجمهور يحملونها على حسن العشرة ، كما قال ابن عباس : وهو الظاهر فيقولون : وله عليها من القيام بحقه المبادرة