يأتوا النساء على هيئات مخصوصة مختلفة ، فلما تزوجوا الأنصار أرادوا ذلك فامتنعن منه فنزلت الآية ، فإن قلنا : سبب نزولها هذا فيكون أمر أرادوا عقب الحصر فهو للإباحة ، وإن قلنا كما قال الزمخشري : فيكون أمر ابتداء للوجوب أو الندب.
قوله تعالى : (وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ).
تأكيد في وجوب امتثال هذا الأمر وتحريم الوطئ في الدبر ، ولذا قال : أنه يشبه اللواط وفي نوادر الشعبي : ضرب سحنون فاعله خمسين سوطا ، وفي كتاب الجامع في الفقهية : إجازته عن مالك وهي مكتوبة فيه بالغور ، ابن .... (١) في شرح الجمل : الجمهور على المنع ، وزعم ابن المشهور جوازه ، وأسند عنه عيسى بن دينار ، فقال : هذا أحل من شرب الماء البارد ، ونقل أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد : أن مالكا سئل عنه ، فقال : الآن كما اغتسل منه (٢).
قوله تعالى : (وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ).
ابن عرفة : يتمسك بها المعتزلة في قولهم : أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار ؛ لأن المناسب إن كان يقال : (وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ) [سورة الحج : ٣٧] أو بشر المتقين وهم الذين يجتنبون هذا انفعل ، ولما قال : (وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ) الإيمان الكامل.
قوله تعالى : (وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ).
قيل : أي مانعا من إيمانكم ، وأطلق اليمين على المخلوق عليه مجازا ، أي لا تجعلوه مانعا من فعل ما فعلتم عليه ، وقيل : لا تكثروا الحلف به ، وإن كان ذلك تعظيما له خشية أن يقضي بكم ذلك إلى التهاون وعدم التعظيم فأحرى فيما عداها.
ابن عرفة : وعلى الأوجه :
الأول : يكون في الآية عندي دليل على أن الاسم غير المسمى ، ولأن الجهل لا يتعلق بالذات الكريمة ، وإنما يتعلق بالألفاظ الدالة عليها ، بخلاف قولك : جعلت زيدا
__________________
(١) كلمة غير واضحة بالمخطوطة.
(٢) ورد في الحاشية : قف : بالنظر في ما روي في كتاب الجامع على العتيبية فيما يتعلق بإتيان النساء في أدبارهن ثم يعقب على نص ليبين ما عند حذف النسخة فينبغي المراجعة إلى نسخة أخرى ، لكي يراعى الالتباس ، انتهى.