فخيرا فعل من لجواز اشتراك المتباينات في وصف ما في الخبرية من المشركة في الدنيا فقط ، إما بكثرة المال أو الجمال وميل النفس إليها ، وفي المؤمنة باعتبار الدنيا والآخرة ، واليهود والنصارى ليسوا من المشركين ، لقوله تعالى : (لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَداوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا) [سورة المائدة : ٨٢].
ابن عرفة : وأعرب ابن الخطيب : احتج من قال بأنهم مشركون ، بقوله : (إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ) [سورة النساء : ٤٨] ، وأجمعوا على أن اليهود والنصارى لا يغفر لهم ، فهم مشركون ، ولا يلزم منه نظر في احتمال المغفرة لهم.
قوله تعالى : (وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ).
من إثبات ما يتوهم نفيه أو نفي ما يتوهم ثبوته ، ومثل : (وَما أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنا وَلَوْ كُنَّا صادِقِينَ) [سورة يوسف : ١٧] ، قلت : وتقدم لابن عرفة في الختمة الأخرى أن هذه الآية مردها على أن يشير ، فإنه نقل في أول كتاب الجنائز عن ابن عبد الحكم : أن الصلاة على الجنازة فرض كفاية ، محتجا بقوله تعالى : (وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ) [سورة التوبة : ٨٤] والنهي عن الصلاة على المنافس للتحريم قصده ، وهو الأمر بالصلاة على المؤمنين للوجوب ، وتعقبه اللخمي بأنه لا يكون هذا للوجوب إلا [١٣/٦٢] إذا كان له حد واحد ، وهذا له حدان ، وهو إما وجوب الصلاة على المؤمنين أو كراهتها ، أو إباحتها ، أو استحبابها ، وأجاب ابن الطيبي بأن النهي إذا كان للتحريم فعنده الأمر للوجوب بلا شك ، وإن كان للكراهة فعنده الأمر للندب.
قال ابن عرفة : وهذا باطلها بالكتاب والسنة والنظر ، أما الكتاب فقوله تعالى : (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ) فإن النهي عن نكاح المشركات النهي للتحريم وضده ، وهو الأمر بنكاح المسلمات للندب على الجملة ، وإنما يجب في بعض الأحيان على بعض الأشخاص ، وأما السنة فخرج مسلم في كتاب الحج في رواية عبادة ، عن قزعة ، عن أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، قال : " لا تسافر امرأة فوق ثلاث ليال إلا مع ذي محرم (١) " فهذا نهي عن السفر مع غير ذي المحرم ، وهو
__________________
(١) أخرجه مسلم بن الحجاج في صحيحه : ٢٣٩٠.
![تفسير ابن عرفة [ ج ١ ] تفسير ابن عرفة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3997_tafsir-ibn-alarafah-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
