البحث في تفسير ابن عرفة
٤٤٦/١ الصفحه ٢٦٦ : تعالى : (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى
يُؤْمِنَّ).
النكاح حقيقة
ففي الوطء مجاز في العقد ، وقيل
الصفحه ٢٨٩ :
ما
فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ) فدل على أنه أمر قلبي ، وحكى ابن عطية ، عن ابن الجلاب
: أن العقد
الصفحه ٢٧٩ : السنة أنه لا
بد من الوطء وبهذا كان بعضهم يرد على من قال : كل نكاح في القرآن المراد به العقد
إلا في هذه
الصفحه ٢٨٧ :
فالمواعدة في العدة غير قادر على تنجيز العقد عليها في الحال ، ومتزوج
الخامسة قادر على تطليق واحدة
الصفحه ٢٠٦ : إطلاقه في اللسان على ابن آدم ، والعدوان غالب
إطلاقه على غير ابن آدم ، فيقال : عدا عليه السبع أو الذئب
الصفحه ٤١٠ : ربا الجاهلية ، وقيل : المراد به بيع حرم
التعامل فيه ؛ لأن الربا في اللسان هو الزيادة ، وقيل المراد
الصفحه ٢٧٧ : العرفان إذ لا يذكر في عقد
النكاح ألا يلائمه ويناسبه ، وأما الطلاق ففي ذكره فيه تفاؤل ومناقصة للنكاح ،
ولذا
الصفحه ١٠٨ : ، واختلفوا في الذكر باللسان فقط
هل هو معتبر أم لا؟ ، ووجه مناسبتها لما قبلها أن الله تعالى لما كلفهم بالصلاة
الصفحه ٤٩ : الكرامية في قولهم : إن الإيمان قول باللسان وإن لم يعتقد بالقلب.
الصفحه ٢٧٢ : بِاللَّغْوِ فِي
أَيْمانِكُمْ).
حكى ابن عطية
في اللغو عشرة أقوال ، منها : قول ابن عباس ، ومالك : اللغو خلق
الصفحه ٢٨٨ : مستثنى من شيء محذوف
تقديره في الآية : (وَلكِنْ لا
تُواعِدُوهُنَ) [١٤/٦٧] في الأشياء بالقول المعروف
الصفحه ٩٩ :
قال ابن عرفة :
كان الشيخ ابن عبد السّلام : ـ رحمهالله تعالى ـ يقول في هذه الآية الكريمة : إنه لم
الصفحه ١٢٠ : وهو القمح فقال : بعد بقوله وبصلها فهو في
هذا تدل.
قوله تعالى : (أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ
الصفحه ١٦٧ : ،
قال : وإن شرط كل واحد منهما العدالة ، وفي الإكمال عن عياض في كتاب الإمارة ، قال
المازري : وإذا عقد
الصفحه ٢٨٦ : و] نصوص فيها يعطيه إلا عشرة
دراهم قديمة كما وقع العقد بينهما ، قلت : وذكر هذا بعينه في سورة العنكبوت