Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
تفسير ابن عرفة
تفسير ابن عرفة [ ج ١ ]
قائمة الکتاب
مقدمة التحقيق
٣
ترجمة المصنف
٧
صور المخطوط
٩
تقدمة المصنف
١٩
الاستعاذة
٢٣
البسملة
٢٥
الفاتحة
٣١
سورة البقرة
٤١
سورة آل عمران
٣٤٥
البحث
البحث في تفسير ابن عرفة
١٣
/
١
إخفاء النتائج
الصفحه ٢٥٩ :
اللوح المحفوظ ، أو في القرآن ، والجهاد هنا قيل : فرض عين ، وقيل : فرض
كفاية
. ابن عرفة : والظاهر أنه
الصفحه ٢٠ :
وحكمه : أنه فرض
كفاية
(١) وهو الآن ساقط لحصوله في الكتب ، وقام به جمع كثير. لكن الناس على أقسام
الصفحه ٢١ :
، فلعل مفسرا آخر يستحضر أنه يقيدها أو نحو ذلك. فيحصل من هذا أن فرض
الكفاية
باعتبار التفسير قل أن يقع
الصفحه ١٤٥ :
مهلهل
أخي
كليب ، قالها في حرب وأحسن لما قيل : إذا فظن أن كليبا أخاه أحسن قنع به في
أخيه
، فإظهاره لذلك
الصفحه ١٧٦ :
). يتضمن
كفاية
شرهم وقتالهم ، وكلما يصد عنهم من المعاد وهو أبلغ من أن لو قيل : فسيكفيك الله شرهم ، وتولى
الصفحه ٢٠٤ :
فيه ، ومعرفة الله تعالى بالدلائل القوية الدقيقة فهو فرض
كفاية
، قاله ابن التلمساني في شرح المعالم
الصفحه ٢٦٧ :
كفاية
، محتجا بقوله تعالى : (وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ
الصفحه ٤١٠ :
إلا مع فعل الغير ، وهي فرض على الأعيان لا على
الكفاية
، فكل واحد من الناس مكلف بها أن يفعلها حالة فعل
الصفحه ١٨٩ :
: الصواب العكس لأن التذكية إنما تأتي بالصلب لا باللين ، ابن عطية : قول ...... (١) إلى
أخي
فإن قتلني بمروة
الصفحه ٢١٢ :
بقوله : (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ
أَخِيهِ
شَيْءٌ) ولا أخوة بين المسلم والكافر إلا أن يريد بالأخوة الصحبة
الصفحه ٣٦٦ :
بِبَنِيهِ وَصاحِبَتِهِ
وَأَخِيهِ
) [سورة المعارج : ١١ ، ١٢] ، فجعل هنالك النفس آكد من البنين ، والزوجات
الصفحه ٤٠٠ :
المبادرة يا ابن
أخي
، قال : فجاءني بجواب ليس من أجوبة الفقهاء. ابن عرفة : بل من أجوبة الفقهاء. قال ابن
الصفحه ٤٢١ :
لقتلت نفسي ولا يبكون مثل
أخي
ولكن أعزي النفس عنه بالتأسي قال
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
NaN%
100%
NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
تفسير ابن عرفة
[ ج ١ ]
تفسير ابن عرفة
[ ج ١ ]
المؤلف :
أبي عبدالله محمّد بن محمّد بن عرفة الورغمي
الموضوع :
القرآن وعلومه
الناشر :
دار الكتب العلميّة
الصفحات :
463
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
تحمیل
تنزیل الملف Word
شارك