عند مالك ، إنما هي فيمن يدركه رمضان وعليه صوم من رمضان المتقدم ، فقد كان يطيق في تلك المدة الصوم ، فتركه فعليه الفدية.
ابن عرفة : وبقي القضاء عنده سكوت عنه ، فإن قلنا : إن القضاء بالأمر الأول ، فلا يحتاج إلى تقدير ، وإن قلنا : بأمر جديد فلا بد من تقديره في الآية ويكون حذف لفهم المعنى.
قوله تعالى : (فِدْيَةٌ طَعامُ).
أبو حيان : إضافة للتخصيص ، وهو من إضافة الشيء إلى جنسه ؛ لأن الفدية اسم للقدر الواجب والطعام يعم الفدية وغيرها.
ابن عرفة : إضافة الشيء إلى جنسه إضافة أمرين بينهما عموم وخصوص من وجه دون وجه ، مثل : خاتم حديد وثوب ساج.
قوله تعالى : (فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً).
إن كانت من شرطية فظاهر ، وإن كانت موصولة فمشكل ، لأنه كقولك : إن الذاهب جاريته مالكها ، وأجيب : بأن الخبر الأول هو المال ، والثاني : فعل ما هو أفضل من غيره أو الخبر الأول أفضل ، والثاني أفضل من قوله تعالى : (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ) استدلوا به على أن المواضع مأمورة بالصيام بدليل إيجاب الفدية عليها.
قوله تعالى : (وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ).
استدلوا به على أن الصوم للمسافر أفضل ، قلت : وقال سيدنا الصالح الشيخ الفقيه أبو العباس أحمد بن إدريس التجاوي : لا دليل فيها ، لأن قوله : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ) إلى قوله : (وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ) منسوخ بقوله تعالى : (شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ) ، ويملك على النسخ قوله تعالى : (أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ) وهو جمع قلة ، فلا يتناول الشهر حسبما قال الزمخشري : معناه أياما موقتات بعدد معلوم أو قلائل ، كقوله : (دَراهِمَ مَعْدُودَةٍ) [سورة يوسف : ٢٠].
قوله تعالى : (شَهْرُ رَمَضانَ).
انظر ابن عطية وأبو حيان.