والحياة ، قلت : زاد بعضهم عن القاضي ابن عبد السّلام : أن الآية أعجب لاقتضائها أن الموت سبب في الحياة ، ولأن دلالة القصاص على الحياة مطابقة ، ودلالة القتل عليها باللزوم.
قوله تعالى : (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ).
الزمخشري : الوصية للوارث كانت في ابتداء الإسلام فنسخه بآية المواريث ، وبقوله عليه الصلاة والسّلام : " إن الله أعطى كل ذي حق حقه ألا وصية لوارث" ، قال : وهذا الحديث تلقته الأمة بالقبول ، وإن كان أخبار الآحاد ، وحكى ابن عطية عن ابن عباس ، والحسن : أنه نسخ منها الوصية للوالدين والقريب الوارث ، ثم قال : وهي أن آية الفرائض في النساء ناسخة لهذا الحديث المتواتر ، قوله : " إن الله أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث".
ابن عرفة : هذا خطأ : كيف جعله متواتر والمحدثون مطبقون على أنه لم يصح ، وكلام الزمخشري فيه أصوب ، ابن عطية : الوصية مفعول لم يسم فاعله لكتب وجواب الشرط إذا ، وأن مقدر يدل عليه ما تقدم ، ويعقبه أبو حيان بامتناع تقدم العامل في أنا عليها ، وأجاز ابن عطية : أن يكون العامل في إذا الاتصال المقدر المدلول عليه بلفظ الوصية ، والوصية مبتدأ وهو جواب الشرطين معا ، وتعقبه أبو حيان : بأنه إن قدر لزم ، قيل : إذا لزم تقدم العامل فيها عليها ، وإن قدر بعدها فهو موصول ومعموله لا يتقدم عليه ، وبأن المقدر هنا ضمير المصدر ، معناه كتبه عليكم هو أن الإيماء لا يتقدم عليه ، وضميره المنطوق به لا يعمل عند الكوفيين ، فأحرى المعنوي بامتناع كون الشيء الواحد جوابا للشرطين معا ، وأجاب ابن عرفة : بأن المعنى يقتضي كون الجواب للشرطين لئلا يلزم عليه فيمن حضره الموت ، وله مال قليل أن يأمر بالوصية ، والأمر فيها إنما هو لمن اجتمع فيه الوصفان ، ورده بعض الطلبة بأن مراد أبي حيان أن الجواب للشرط الأول ، والشرط الثاني قيد في الجواب وجوابه محذوف يدل عليه جواب الأول ، والمعنى : (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً) فالوصية ، فقال ابن عرفة : يلزمك أن يكون الشرط الثاني وجوابه جوابا للأول ، والبحث إنما هو على أنهما شرطان وجوابان ، أو شرطان وجواب واحد ، أبو حيان : ولا يجوز أن يكون جوابها مقدر لصفة واستقبال الشرط.