الصفحه ٣٤ : العلامة الأنصاري في كتاب الطهارة :
فالآية ظاهرة في التوحيد ونفي الشرك من وجوه. منها لزوم تخصيص العموم
الصفحه ١٤٨ : (لَقَدْ تابَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ
وَالْمُهاجِرِينَ وَالْأَنْصارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي ساعَةِ
الصفحه ١٥٥ : المناقب تفسير الثعلبي عن جعفر بن محمد عليهماالسلام وتفسير القشيري عن جابر الأنصاري قال رأى النبي
الصفحه ١١٢ : المراد هو البطلان الحقيقي لعدم وجدان الأعمال والاجزاء
والشرائط الدخيلة في صحتها.
قال الشيخ (قده)
في
الصفحه ١٢٨ : بذلك.
في البرهان عن
الشيخ بإسناده عن زرارة قال سألت أبا جعفر (ع) عن صلاة الخوف وصلاة السفر تقصران
قال
الصفحه ١٣٤ : قال وليكن
نظرك الى ما بين قدميك الحديث وقد حمل الشيخ الغمض على الغض وفي القاموس انغماض
الطرف انغضاضه
الصفحه ٢٥٩ : عن تعبير الفرض المذكور فيها.
في الوسائل عن
الشيخ مسندا عن زرارة قال حثنا أبو عبد الله (ع) على صلاة
الصفحه ١٥ : المقام واما ما ينسب إلى العلامة الحلي (قده) من المخالفة قال
الشيخ (قده) ما حاصله ان التشنيع على العلامة
الصفحه ٣٦ : لغير المتطهر من الأحداث قال الشيخ
في التبيان (٥١٠ ج ٩ ط نجف) واستدل بهذه الآية على انه لا يجوز للجنب
الصفحه ٨٤ : .
ونظيره عبارة
الشيخ (قده) في تبيانه ج ١ ص ٢٢٩.
أقول قول هذين
العلمين الكبيرين ان الآية مطلقة غير مقيدة
الصفحه ٨ : قمتم زمانا ينتهي إلى الصلاة انتهى ملخصا
أقول والاولى ما عليه المشهور صرح به الشيخ (قده) في التبيان
الصفحه ١٢ : بالجر يعطفها على رءوسكم وهم
كافة الإمامية. في الوسائل عن الشيخ مسندا عن غالب بن هذيل قال سئلت أبا جعفر
الصفحه ١٦ : المستفاد من الباء
قال الشيخ (قده) في الخلاف وقد ثبت ان الباء يقتضي التبعيض لأنه لا بد من أن يكون
لدخولها في
الصفحه ٢٠ : الإطلاق لم يرد به دليل منفصل كي يكون مقيدا لإطلاقه قال
الشيخ (قده) في الخلاف وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر
الصفحه ٤٨ : الوجوب وجوب إرشادي قال الشيخ (قده)
فلا يترتب عقاب على تركها غير العقاب الذي يتوجه على أصل المعصية وقال ان