الصفحه ٨٣ : وتعالى ـ : (فَلْيَنْظُرِ
الْإِنْسانُ مِمَّ خُلِقَ ...) [الطارق : ٥] إلى قوله : (يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ
الصفحه ٣٩٢ :
كان من الخوارج ، وهو الذي قتله علي بن أبي طالب ، رضي الله عنه.
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلَوْ
الصفحه ٤٠١ :
توهم خصومنا.
ولأن الحق لو
كان التسوية بينهم في كل صدقة ، لكان إذا لم يجد في بلدة مكاتبين أو واحدا من
الصفحه ٤٨٩ : الْحامِدُونَ ...) إلى آخره.
قال بعضهم : [هو]
على الصلة بالأول فيما ذكر من الشرى والوعد لهم الجنة إذا كانوا
الصفحه ٨٤ :
والثاني : قوله
: (مِنْ ظُهُورِهِمْ) وفي قولهم : من ظهر آدم.
والثالث : قوله
: (أَنْ تَقُولُوا
الصفحه ١٤٧ : أن الخلفاء الراشدين قسموا على ثلاثة أسهم بمحضر من الصحابة ، ولم ينكر عليهم
أحد ؛ فكان إجماعا.
ثانيا
الصفحه ٣٢٨ :
__________________
ـ أطراف الشام عرضا.
وقال أبو عبيدة : هي من حفر أبي موسى إلى اليمن طولا
الصفحه ٣٣٩ :
ولو كان جزاء لسوى بينهم ، [و](١) هو التخليد في النار أبدا.
فإن قيل : ما
الحكمة في أخذ الجزية من
الصفحه ٤٩٨ :
__________________
ـ لأن الحكم المؤبد
وإن كان ظاهرا في البقاء لكن الناسخ نص في الارتفاع وكم من
الصفحه ٥٧ :
__________________
ـ كمثله شيء ، ففي
الإصحاح السادس من سفر التثنية : «اسمع يا إسرائيل الرب
الصفحه ١٠٥ :
وقوله ـ عزوجل ـ : (مَنْ يُضْلِلِ اللهُ
فَلا هادِيَ لَهُ).
وفي موضع آخر :
(وَمَنْ يَهْدِ اللهُ
الصفحه ١٤١ : بن معاذ فقال : يا رسول الله إنك إن أعطيت هؤلاء لم يبق لأصحابك شيء ، وإنه لم
يمنعنا من هذا زهادة في
الصفحه ١٥٥ : أحواله يتوكل على الله
ومنه يخاف ، وإن كان يصل ذلك إليه ويجري على يد غيره فهو في الحقيقة من الله.
وقوله
الصفحه ٢٩٠ :
لكن يحتمل أنه
ولّى ذلك عليّا ؛ لما كان من عادة العرب أنهم إذا عاهدوا عهدا أنه لا ينقض ذلك
عليهم
الصفحه ٢٩٦ : عرفة فرضا من فرائض الحج ،
وهو الوقوف ، ويقضي في يوم النحر فرضا آخر من فرائضه ، وهو طواف الزيارة ، ويقضي