جلوسا ، فقال أبو الدرداء : أيكم يذكر حديث رسول الله صلىاللهعليهوسلم حيث صلى إلى بعير من المغنم ، فلما انصرف فتناول من وبر البعير ، فقال : «ما يحل لي من غنائمكم ما يزن هذه إلا الخمس ، ثم هو مردود فيكم» (١).
وعن ابن عمر ـ رضي الله عنه ـ قال : كانت الغنائم تجزأ خمسة أجزاء ، ثم يسهم عليها ، فما صار لرسول الله صلىاللهعليهوسلم فهو له.
وعن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ قال : كانت الغنيمة تغتنم على خمسة أخماس ؛ فأربعة منها لمن قاتل عليها (٢).
وغير ذلك من الأخبار ، وعلى ذلك اتفاق الأئمة (٣).
ومنهم من يقول : يقسم على ستة : سهم لله يجعل (٤) في ستر الكعبة ، وسهم لرسوله ينتفع به (٥).
ومنهم من قال : يقسم على خمسة : سهم لرسوله ، وأربعة أخماسه (٦) لمن غنم (٧).
ومنهم من يقول : يقسم على أربعة : سهم لرسوله ، وثلاثة أرباعه لمن غنم.
ثم قوله : (فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ) تحتمل إضافة ذلك إلى نفسه وجهين :
أحدهما : لما جعل ذلك لإقامة العبادات وأنواع البر والخير والقرب التي هي لله ، فأضيف إليه على ما أضيفت (٨) المساجد إليه بقوله (٩) : (وَأَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ) [الجن : ١٨] ، وإن كانت البقاع كلها لله ، وكذلك ما سمى الكعبة : بيت الله ، وإن كانت البيوت كلها
__________________
(١) أخرجه أحمد (٤ / ١٢٨) عن حبيبة بنت العرباض عن أبيها بنحوه ، وأبو داود في سننه (٢ / ٦٩ ـ ٧٠) كتاب الجهاد ، باب في فداء الأسير بالمال (٢٦٩٤) ، والنسائي (٧ / ١٣٢) في كتاب الفيء (٤١٥٠) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
وفي الباب عن عبادة بن الصامت ، وذكره السيوطي في الدر (٣ / ٣٣٦) وعزاه لابن أبي حاتم عن جبير بن مطعم.
(٢) أخرجه ابن جرير (٦ / ٢٥٣) (١٦١٣٨) ، وذكره السيوطي في الدر (٣ / ٣٣٦) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس.
(٣) في أ : لأمة.
(٤) في أ : أسهم لله تجعل.
(٥) ذكره السيوطي في الدر (٣ / ٣٣٧) وعزاه لابن المنذر عن ابن عباس بنحوه.
(٦) في أ : أخماس.
(٧) أخرجه بمعناه ابن جرير (٦ / ٢٥٠) (١٦١١١) عن إبراهيم ، (١٦١١٦) ، (١٦١١٧) عن أبي العالية.
وذكره السيوطي في الدر (٣ / ٣٣٦) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي العالية.
(٨) في ب : أضيف.
(٩) في ب : لقوله.