ترغيب في السجود ، إلا أن النبي صلىاللهعليهوسلم روي أنه سجد وسجد من معه.
وعن ابن عمر ـ رضي الله عنه ـ قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة ، فيسجد ونسجد ، حتى ما يجد أحدنا موضعا يسجد فيه (١).
وعن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ : رأيت النبي صلىاللهعليهوسلم سجد في «ص» (٢).
وفي بعض الأخبار عن ابن عمر قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوسلم يقرأ القرآن في غير صلاته ، فيسجد ونسجد معه (٣).
وعن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ : كان رسول الله صلىاللهعليهوسلم قرأ سورة النجم ، فسجد فيها ، ولم يبق معه أحد إلا سجد ، إلا شيخ كبير من قريش أخذ كفّا من جص (٤) فرفعه إلى جبهته ، فلقد رأيته قتل كافرا (٥).
وعن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ أنه ذكر سجود القرآن ـ أو عدّ ـ فقال : الأعراف ، والرعد ، والنحل ، وبنو إسرائيل (٦) ، ومريم ، والحج ـ سجدة واحدة ـ والفرقان ،
__________________
ـ صريح في الأمر به ولا معارض له ولم يثبت ، وبأنه يجوز سجود التلاوة على الراحلة بالاتفاق في السفر ولو كان واجبا لم يجز كسجود صلاة الفرض.
واختلف فقهاء المالكية في حكم سجود التلاوة ، هل هو سنة غير مؤكدة أو فضيلة ، والقول بالسنية شهّره ابن عطاء الله وابن الفاكهاني وعليه الأكثر ، والقول بأنه فضيلة هو قول الباجي وابن الكاتب وصدر به ابن الحاجب ومن قاعدته تشهير ما صدر به ، وهذا الخلاف في حق المكلف ، أما الصبي فيندب له فقط ، وفائدة الخلاف كثرة الثواب وقلته ، وأما السجود في الصلاة ولو فرضا فمطلوب على القولين ، وقال ابن العربي : وسجود التلاوة واجب وجوب سنة لا يأثم من تركه عامدا.
وذهب الحنفية إلى أن سجود التلاوة أو بدله كالإيماء واجب ؛ لحديث «السجدة على من سمعها ..» وعلى للوجوب ، ولحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه : «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ، يقول : يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة ، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار».
ينظر : المجموع (٤ / ٥٨ ـ ٦٢) ونهاية المحتاج (٢ / ٨٧) ، ومطالب أولي النهى (١ / ٥٨١ ، ٥٨٢) ، وجواهر الإكليل (١ / ٧١) ، وفتح القدير (١ / ٣٨٢).
(١) أخرجه البخاري (٢ / ٦٤٨) كتاب سجود القرآن : باب ازدحام الناس إذ قرأ الإمام السجدة (١٠٧٦) ومسلم (١ / ٤٠٥) في كتاب المساجد : باب سجود التلاوة (١٠٣ / ٥٧٥).
(٢) أخرجه الترمذي (٢ / ٤٦٩) أبواب الصلاة : باب ما جاء في سجدة (ص) (٥٧٧) ، والبخاري (٢ / ٦٤٣) كتاب سجود القرآن : باب سجدة (ص) (١٠٦٩) وطرفه في (٣٤٢٢).
(٣) أخرجه أبو داود (١ / ٤٤٨) كتاب الصلاة : باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب (أو في غير الصلاة) (١٤١٣) ، والبيهقي في الكبرى (٢ / ٣٢٥).
(٤) الجص من مواد البناء ، ينظر : المعجم الوسيط (١ / ١٢٤) (جصص).
(٥) أخرجه البخاري (٣ / ٢٥٨) كتاب سجود القرآن : باب سجدة النجم (١٠٧٠) ، ومسلم (١ / ٤٠٥) كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب سجود التلاوة (١٠٥ / ٥٧٦).
(٦) في ب : بني إسرائيل.