(وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ) من النصر والرفادة والنصيحة ، وقد ذهب الميراث ويوصى له. وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه عنه (وَلِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ) قال : عصبة (وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ) قال : كان الرجلان أيهما مات ورثه الآخر ، فأنزل الله : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً) يقول : إلا أن يوصوا لأوليائهم الذين عاقدوا وصية ، فهو لهم جائز من ثلث مال الميت ، وهو المعروف. وأخرج ابن المنذر ، وابن أبي حاتم عنه في الآية قال : كان الرجل قبل الإسلام يعاقد الرجل يقول : ترثني وأرثك ، وكان الأحياء يتحالفون ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «كلّ حلف كان في الجاهلية أو عقد أدركه الإسلام فلا يزيده الإسلام إلا شدّة ، ولا عقد ولا حلف في الإسلام» فنسختها هذه الآية (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ) (١). وأخرج أبو داود ، وابن جرير ، وابن مردويه ، والبيهقي عنه في الآية قال : كان الرجل يحالف الرجل ، ليس بينهما نسب ، فيرث أحدهما الآخر ، فنسخ ذلك في الأنفال : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ) (٢). وأخرج عبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عن الحسن : أن رجلا من الأنصار لطم امرأته فجاءت تلتمس القصاص ، فجعل النبي صلىاللهعليهوسلم بينهما القصاص ، فنزل : (وَلا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضى إِلَيْكَ وَحْيُهُ) (٣) فسكت رسول الله صلىاللهعليهوسلم ونزل القرآن (الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ) الآية ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «أردنا أمرا وأراد الله غيره». وأخرج ابن مردويه عن عليّ نحوه. وأخرج ابن جرير ، وابن أبي حاتم عن ابن عباس : (الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ) يعني أمراء عليهنّ أن تطيعه فيما أمرها الله به من طاعته ، وطاعته : أن تكون محسنة إلى أهله ، حافظة لماله (بِما فَضَّلَ اللهُ) فضله عليها نفقته وسعيه (فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ) قال : مطيعات (حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ) يعني : إذا كن كذا فأحسنوا إليهنّ. وأخرج عبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر عن قتادة (حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ) قال : حافظات للغيب بما استودعهنّ الله من حقه ، وحافظات لغيب أزواجهنّ. وأخرج ابن المنذر عن مجاهد قال : (حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ) للأزواج. وأخرج ابن جرير عن السدي قال : تحفظ على زوجها ماله وفرجها حتى يرجع كما أمرها الله. وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي في سننه عن ابن عباس : (وَاللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَ) قال : تلك المرأة تنشز وتستخفّ بحق زوجها ولا تطيع أمره ، فأمره الله أن يعظها ، ويذكرها بالله ، ويعظم حقه عليها ، فإن قبلت ، وإلا هجرها في المضجع ولا يكلمها من غير أن يذر نكاحها ، وذلك عليها تشديد ، فإن رجعت ، وإلا ضربها ضربا غير مبرح ، ولا يكسر لها عظما ، ولا يجرح بها جرحا (فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً) يقول : إذا أطاعتك فلا تتجنى عليها العلل. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس : (وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ) قال : لا يجامعها. وأخرج عبد الرزاق ، وابن جرير عنه قال يهجرها بلسانه ، ويلغظ لها بالقول ، ولا يدع الجماع. وأخرج عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، وابن جرير عن عكرمة نحوه. وأخرج ابن جرير عن عطاء : أنه سأل ابن عباس عن الضرب غير المبرح ، فقال : بالسواك ونحوه. وقد أخرج الترمذي ، وصححه ، والنسائي ، وابن ماجة عن عمرو بن الأحوص : أنه شهد خطبة الوداع مع رسول
__________________
(١). الأنفال : ٧٥.
(٢). الأنفال : ٧٥.
(٣). طه : ١١٤.