لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدا فعل ذلك لجعلته نكالا. وأخرج ابن أبي شيبة ، وابن المنذر ، والبيهقي عن علي : أنه سئل عن رجل له أمتان أختان ، وطأ إحداهما وأراد أن يطأ الأخرى ، فقال : لا حتى يخرجها من ملكه ؛ وقيل : فإن زوجها عبده؟ قال : لا حتى يخرجها من ملكه. وأخرج عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن أبي حاتم ، والطبراني عن ابن مسعود : أنه سئل عن الرجل يجمع بين الأختين الأمتين ، فكرهه ، فقيل : يقول الله : (إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) فقال : وبعيرك أيضا مما ملكت يمينك. وأخرج ابن أبي شيبة ، والبيهقي من طريق أبي صالح عن عليّ بن أبي طالب : قال في الأختين المملوكتين : أحلتهما آية وحرمتهما آية ، ولا آمر ولا أنهى ، ولا أحلّ ولا أحرّم ، ولا أفعل أنا وأهل بيتي. وأخرج أحمد عن قيس قال : قلت لابن عباس : أيقع الرجل على المرأة وابنتها مملوكتين له؟ فقال : أحلتهما آية وحرّمتهما آية ، ولم أكن لأفعله. وأخرج عبد الرزاق ، والبيهقي عنه : في الأختين من ملك اليمين : أحلتهما آية وحرّمتهما آية. وأخرج ابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، والبيهقي عن ابن عمر قال : إذا كان للرجل جاريتان أختان ؛ فغشي إحداهما ؛ فلا يقرب الأخرى ؛ حتى يخرج التي غشي من ملكه. وأخرج البيهقي عن مقاتل بن سليمان قال : إنما قال الله في نساء الآباء : (إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ) لأن العرب كانوا ينكحون نساء الآباء ، ثم حرم النسب والصهر فلم يقل إلا ما قد سلف ، لأن العرب كانت لا تنكح النسب والصهر. وقال في الأختين : (إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ) لأنهم كانوا يجمعون بينهما فحرم جمعهما جميعا ، إلا ما قد سلف قبل التحريم (إِنَّ اللهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً) لما كان من جماع الأختين قبل التحريم. وأخرج أحمد ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وغيرهم عن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم بعث يوم حنين جيشا إلى أوطاس ، فلقوا عدوا فقاتلوهم ، فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا ، فكأن ناسا من أصحاب النبي صلىاللهعليهوسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهنّ من المشركين ، فأنزل الله في ذلك : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) يقول : إلا ما أفاء الله عليكم. وأخرج الطبراني عن ابن عباس أن ذلك سبب نزول الآية. وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير مثله. وأخرج ابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، والحاكم ، وصححه ، والبيهقي عن ابن عباس في قوله : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ) قال : كل ذات زوج إتيانها زنا إلا ما سبيت. وأخرج الفريابي ، وابن أبي شيبة ، والطبراني عن عليّ وابن مسعود في قوله : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) قال : على المشركات إذا سبين حلت له. وقال ابن مسعود : المشركات والمسلمات. وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود قال : إذا بيعت الأمة ولها زوج فسيدها أحق ببضعها. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ) قال : ذوات الأزواج. وأخرج ابن أبي شيبة ، وابن المنذر عن أنس بن مالك مثله. وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود مثله. وأخرج سعيد بن منصور ، وابن جرير ، وابن المنذر عن ابن عباس في قوله : (وَالْمُحْصَناتُ) قال : العفيفة العاقلة من مسلمة أو من أهل الكتاب. وأخرج عبد بن حميد ، وابن المنذر عنه في الآية قال : لا يحل له أن يتزوج فوق الأربع ، فما زاد فهو عليه حرام كأمه وأخته. وأخرج عبد بن حميد ، وابن جرير عن أبي العالية في قوله : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ)