قال : كان أهل الجاهلية لا يورثون الجواري ولا الضعفاء من الغلمان ، لا يرث الرجل من ولده إلّا من أطاق القتال. فمات عبد الرحمن أخو حسان الشاعر ، وترك امرأة يقال لها : أم كجّة ، وترك خمس جوار ، فأخذ الورثة ماله ، فشكت ذلك أمّ كجّة إلى النبي صلىاللهعليهوسلم ، فأنزل الله هذه الآية : (فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ) ثم قال في أمّ كجّة : (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ). وأخرج سعيد بن منصور ، والحاكم ، والبيهقي عن ابن مسعود قال : كان عمر بن الخطاب إذا سلك بنا طريقا فاتبعناه وجدناه سهلا ، وأنه سئل عن امرأة وأبوين فقال للمرأة الربع ، وللأم ثلث ما بقي ، وما بقي فللأب. وأخرج عبد الرزاق ، والبيهقي عن زيد بن ثابت نحوه. وأخرج ابن جرير ، والحاكم ، وصححه ، والبيهقي في سننه عن ابن عباس : أنه دخل على عثمان فقال : إن الأخوين لا يردان الأمّ عن الثلث. قال الله : (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ) والأخوان ليسا بلسان قومك إخوة ، فقال عثمان : لا أستطيع أن أرد ما كان قبلي ومضى في الأمصار ، وتوارث به الناس. وأخرج الحاكم ، والبيهقي في سننه عن زيد بن ثابت أنه قال : إن العرب تسمي الأخوين : إخوة. وأخرج ابن أبي شيبة ، وأحمد ، وعبد بن حميد ، والترمذي ، وابن ماجة ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والحاكم ، وابن الجارود ، والدارقطني ، والبيهقي في سننه عن علي قال : إنكم تقرؤون هذه الآية : (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ) وإن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قضى بالدين قبل الوصية ، وأن أعيان بني الأمّ يتوارثون دون بني العلات. وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : (آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً) يقول : أطوعكم لله من الآباء والأبناء أرفعكم درجة عند الله يوم القيامة ، لأن الله سبحانه شفع المؤمنين بعضهم في بعض. وأخرج عبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر عن مجاهد في قوله : (أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً) قال : في الدنيا. وأخرج سعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، والدارمي ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي في سننه عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يقرأ : وله أخ أو أخت من أمّ. وأخرج البيهقي عن الشعبي قال : ما ورث أحد من أصحاب النبي صلىاللهعليهوسلم الإخوة من الأمّ مع الجدّ شيئا قط. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن شهاب قال : قضى عمر أن ميراث الإخوة لأمّ بينهم للذكر مثل الأنثى ، قال : ولا أرى عمر قضى بذلك حتى علمه من رسول الله ، ولهذه الآية التي قال الله : (فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ). وأخرج ابن أبي شيبة ، وعبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، والنسائي ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي عن ابن عباس قال : الإضرار في الوصية من الكبائر ، ثم قرأ : (غَيْرَ مُضَارٍّ). وقد رواه ابن جرير ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي عنه مرفوعا. وفي إسناده عمر بن المغيرة أبو حفص المصيصي. قال أبو القاسم بن عساكر : ويعرف بمفتي المساكين ، وروى عنه غير واحد من الأئمة ، قال فيه أبو حاتم الرازي : هو شيخ. قال : وعلي بن المديني هو مجهول لا أعرفه. قال ابن جرير : والصحيح الموقوف. انتهى. ورجال إسناد هذا الموقوف رجال الصحيح ، فإن النسائي رواه في سننه عن علي بن حجر ، عن علي بن مسهر ، عن داود بن أبي هند ، عن عكرمة ، عنه. وأخرج أحمد ، وعبد ابن حميد ، وأبو داود ، والترمذي ، وحسنه ، وابن ماجة ، واللفظ له ، والبيهقي عن أبي هريرة قال : قال