الصفحه ٢٩٤ : . وأما ما روي عن علي وابن
عباس أنهما قالا : إنها صلاة الصبح ، كما أخرجه مالك في الموطأ عنهما ، وأخرجه ابن
الصفحه ٤٦٤ : مِمَّا
جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ) (٢) ، والميراث في الأصل : هو ما يخرج من مالك إلى آخر ،
ولم يكن
الصفحه ٣٧٨ :
مِنَ
الْكِتابِ يُدْعَوْنَ إِلى كِتابِ اللهِ) الآية. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي مالك في قوله
الصفحه ٢٣٠ : ؛ وبه
قال مالك. وقال ابن عباس ، والسدي ، والشعبي ، والنخعي : هي شوّال وذو القعدة وعشر
من ذي الحجة ؛ وبه
الصفحه ٢٢٦ : عليهم
ويبطل قولهم. وقد ذهب مالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابهم ، وداود : إلى أن
الإطعام في ذلك مدان
الصفحه ٢٦٧ :
قال ابن المنذر
: وأجمع كل من يحفظ عنه العلم : على أن الفيء : الجماع لمن لا عذر له ، فإن كان له
عذر مرض
الصفحه ٣٧٩ : ربه أن يجعل ملك فارس والروم في أمته ، فنزلت
الآية. وأخرج الطبراني ، وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال
الصفحه ٤٩١ : ،
أي : كفى الله.
وقد أخرج ابن
جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : (وَلا تُؤْتُوا
الصفحه ٢٧ : وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : إياك نعبد : يعني إياك نوحد ونخاف يا
ربنا لا غيرك ، وإياك نستعين على
الصفحه ٢٩١ : كما تستحقه بالدخول أم لا؟ فذهب إلى الأول مالك ،
والشافعي في القديم ، والكوفيون ، والخلفاء الراشدون
الصفحه ٣٤٥ : ، وداود بن علي الظاهري وابنه : إنه واجب ، ورجحه ابن جرير
الطبري ؛ وذهب الشعبي ، والحسن ، ومالك ، والشافعي
الصفحه ٤٣٨ : عن أنس بن مالك في تفسير (وَسارِعُوا) قال : التكبيرة الأولى. وأخرج ابن جرير من طريق السدّي
عن ابن عباس
الصفحه ٦٤ : مرفوعا
نحوه. وأخرج ابن ماجة والحاكم وصحّحه عن أنس مرفوعا نحوه أيضا. وأخرج مالك في
الموطأ ، والبيهقي في
الصفحه ١٨٥ : . وأخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف عن عبد الله بن كعب بن
مالك مرفوعا. وأخرج عبد بن حميد ، وابن جرير عن عطا
الصفحه ٢٩٣ : الصداق والميراث. وأخرج مالك
، والشافعي ، وابن أبي شيبة ، والبيهقي عن عمر ابن الخطاب : أنه قضى في المرأة