الصفحه ٤١٨ : قال :
الاستطاعة : القوّة. وأخرج ابن أبي شيبة ، وابن أبي حاتم عن النخعي قال : إن
المحرم للمرأة من
الصفحه ٢٩٢ : حاتم عنه أنه قال : متعة الطلاق : أعلاها الخادم ودون
ذلك الورق ، ودون ذلك الكسوة. وأخرج عبد الرزاق
الصفحه ٢٧٦ : ». ومنها : عن ابن عباس عند ابن
ماجة أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال : «لا تسأل المرأة زوجها الطّلاق في
الصفحه ٢٨١ : ))
لما ذكر الله
سبحانه النكاح والطلاق ، ذكر الرضاع ، لأن الزوجين قد يفترقان وبينهما ولد ، ولهذا
قيل : إن
الصفحه ٢٨٠ :
فطلقتها ثم جئت تخطبها ، والله لا ترجع إليك أبدا ؛ وكان رجلا لا بأس به ، وكانت
المرأة تريد أن ترجع إليه
الصفحه ٢٠٣ :
الحسن : عذابه أن يرد الدية فقط ، ويبقى إثمه إلى عذاب الآخرة. وقال عمر بن
عبد العزيز : أمره إلى
الصفحه ٥٣٦ : مأمور بها. وفيه ردّ على من يظن أن الجار مختص بالملاصق دون من بينه وبينه
حائل ، أو مختص بالقريب دون
الصفحه ٢٧٨ : من غير مراجعة ضرار ، (وَلا تُمْسِكُوهُنَّ
ضِراراً) كما كانت تفعل الجاهلية من طلاق المرأة حتى يقرب
الصفحه ٣٤٦ : ء ، ولا شك أن هذا باطل لا يدل عليه
شرع ولا لغة ولا عقل. قوله : (وَلا يَأْبَ
الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا) أي
الصفحه ٢٧٩ :
المسلمين ، طلّقوا المرأة في قبل عدّتها (١)». وقد أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن عبادة بن
الصامت
الصفحه ٢٩٣ : الصداق والميراث. وأخرج مالك
، والشافعي ، وابن أبي شيبة ، والبيهقي عن عمر ابن الخطاب : أنه قضى في المرأة
الصفحه ١٤٤ : .
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عنه : أن المرأة التي فتن بها الملكان مسخت ، فهي
هذه الكوكبة الحمراء : يعني
الصفحه ٥٢٤ : النسب. وأخرج ابن جرير ، وابن أبي
حاتم عن السدّيّ قال : ما دون الأربع. وأخرج ابن جرير عن عطاء قال : ما
الصفحه ٥١٣ : حكى الإجماع القرطبي فقال
: وأجمع العلماء على أن الرجل إذا تزوج المرأة ثم طلقها أو ماتت قبل أن يدخل بها
الصفحه ٢٧٢ : يَحِلُّ لَهُنَّ
أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَ) قال : كانت المرأة تكتم حملها حتى تجعله