الصفحه ٢٨٥ : قواعد الشرع ، ولا معنى لإخراج الخاص من بين أفراد العام إلا بيان أن
حكمه مغاير لحكم العام ومخالف له. وقد
الصفحه ٥٠٧ :
التعسف مع عدم جواز حبس من أتت بفاحشة عن أن تتزوج وتستعفّ من الزنا ، وكما أن جعل
قوله : (وَلا
الصفحه ٥٠٩ : على أن تتزوج إلا بإذنه ، فيأتي بالشهود فيكتب
ذلك عليها ويشهد ، فإذا خطبها خاطب فإن أعطته وأرضته أذن
الصفحه ٥٢٠ : لم تتزوج. وقال القاسم وسالم : إحصانها : إسلامها
وعفافها. وقال ابن جرير : إن معنى القراءتين مختلف
الصفحه ٢٨٨ : خِطْبَةِ النِّساءِ) قال : التعريض أن تقول : إني أريد التزويج ، وإني لأحب
المرأة من أمرها وأمرها ، وإن من
الصفحه ٢٧٤ : بذلك المرأة ، هل يجوز أم لا؟! وظاهر القرآن الجواز لعدم تقييده
بمقدار معين ، وبهذا قال مالك ، والشافعي
الصفحه ٢٩١ : . وقد وقع الاتفاق أيضا
على : أن المرأة التي لم يدخل بها زوجها ومات ؛ وقد فرض لها مهرا ؛ تستحقه كاملا
الصفحه ٢٨٤ : بن أسلم في قوله : (وَالْوالِداتُ
يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَ) قال : إنها المرأة تطلق أو يموت عنها زوجها
الصفحه ٢٧٣ : حقّ المرأة على الزوج؟ قال : أن تطعمها إذا طعمت ،
وتكسوها إذا اكتسيت ، ولا تضرب الوجه ، ولا تهجر إلّا
الصفحه ٤٠ : هريرة أن رجلا قال له : ما التقوى؟ قال : هل
وجدت طريقا ذا شوك؟ قال : نعم ، قال : فكيف صنعت؟ قال : إذا
الصفحه ٢٦٩ : ء : تطليقة بائنة إذا مرت أربعة أشهر قبل أن
يفيء ، فهي أملك بنفسها ، وللصحابة والتابعين في هذا أقوال مختلفة
الصفحه ٤١ : أن الإيمان
الشرعي يصدق على جميع ما ذكر هنا.
__________________
(١). البقرة : ٣.
(٢). البقرة : ١ ـ ٥.
الصفحه ٢٩٠ : تتأذى بالطلاق قبل ذلك. وقد اختلفوا في المتعة المشروعة هل
هي مقدّرة بقدر أم لا؟ فقال مالك ، والشافعي في
الصفحه ٢٦٧ : ء هو أن يحلف أن لا يطأ امرأته أكثر
من أربعة أشهر ، فإن حلف على أربعة أشهر فما دونها لم يكن موليا وكانت
الصفحه ١٥٦ : : النصر ؛ ومنه : (هَلْ لَنا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ) (٨). الثالث عشر : الذنب ، ومنه (فَذاقَتْ وَبالَ