يعتمر في غير أشهر الحجّ. وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر عن ابن عباس قال : تمام الحجّ يوم النحر إذا رمى جمرة العقبة وزار البيت فقد حلّ ، وتمام العمرة إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة حلّ. وقد ورد في فضل الحج والعمرة أحاديث كثيرة ليس هذا موطن ذكرها. وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر عن ابن عباس في قوله : (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ) يقول : من أحرم بحج أو عمرة ثم حبس عن البيت بمرض يجهده أو عدوّ يحبسه ؛ فعليه ذبح ما استيسر من الهدي شاة فما فوقها ، وإن كانت حجة الإسلام فعليه قضاؤها ، وإن كانت بعد حجة الفريضة فلا قضاء عليه. وأخرج سعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم عن ابن مسعود في قوله : (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ) يقول : الرجل إذا أهلّ بالحج فأحصر بعث بما استيسر من الهدي ، فإن كان عجل قبل أن يبلغ الهدي محله فحلق رأسه ، أو مسّ طيبا ، أو تداوى بدواء ، كان عليه فدية من صيام ، أو صدقة ، أو نسك ـ فالصيام : ثلاثة أيام ، والصدقة : ثلاثة آصع على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ، والنسك شاة ـ (فَإِذا أَمِنْتُمْ) يقول : فإذا برىء فمضى من وجهه ذلك إلى البيت أحلّ من حجته بعمرة ، وكان عليه الحجّ من قابل ، فإن هو رجع ولم يتمّ من وجهه ذلك إلى البيت كان عليه حجة وعمرة ، فإن هو رجع متمتعا في أشهر الحج كان عليه ما استيسر من الهدي شاة ، فإن هو لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. قال إبراهيم : فذكرت هذا الحديث لسعيد بن جبير فقال : هكذا قال ابن عباس في هذا الحديث كله. وأخرج مالك ، وسعيد بن منصور ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي في سننه عن عليّ في قوله : (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) قال : شاة. وأخرج الشافعي في الأم ، وسعيد بن منصور ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، والبيهقي : (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) قال : بقرة أو جزور ، قيل أو ما يكفيه شاة؟ قال : لا. وأخرج عبد الرزاق ، وسعيد بن منصور ، وعبد بن حميد عن ابن عباس قال في تفسير (فَمَا اسْتَيْسَرَ) : ما يجد. وأخرج ابن جرير ، وابن أبي حاتم عنه قال : إن كان موسرا فمن الإبل ، وإلّا فمن البقر ، وإلّا فمن الغنم. وأخرج ابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم من طريق القاسم عن عائشة وابن عمر : أنهما كانا لا يريان (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) إلا من الإبل والبقر. وكان ابن عباس يقول : ما استيسر من الهدي : شاة. وأخرج الشافعي في الأم ، وعبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : لا حصر إلا حصر العدوّ ، فأما من أصابه مرض أو وجع أو ضلال فليس عليه شيء ، إنما قال الله : (فَإِذا أَمِنْتُمْ) فلا يكون الأمن إلا من الخوف. وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر قال : لا إحصار إلا من عدوّ. وأخرج أيضا عن الزهري نحوه. وأخرج أيضا عن عطاء قال : لا إحصار إلا من مرض أو عدوّ أو أمر حادث. وأخرج أيضا عروة قال : كل شيء حبس المحرم فهو إحصار. وأخرج البخاري عن المسور : أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. وأخرج أبو داود في ناسخه عن ابن عباس في قوله : (وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) ثم استثنى فقال : (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً) الآية. وأخرج الترمذي ، وابن جرير عن كعب بن عجرة قال : لفيّ نزلت وإياي عني بها :