عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ إِذا قَضَوْا مِنْهُنَّ
وَطَراً) [الأحزاب : ٣٧] وقال تبارك وتعالى في آية التحريم (وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ
أَصْلابِكُمْ) [النساء : ٢٣] ، احترازا عن زوجة الدعيّ ، فإنه ليس من الصلب.
فأما الابن من
الرضاعة ، فمنزل منزلة ابن الصلب شرعا ، بقوله صلىاللهعليهوسلم في الصحيحين : «حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب».
فأما دعوة
الغير ابنا ، على سبيل التكريم والتحبيب ، فليس مما نهى عنه في هذه الآية ، بدليل
ما رواه الإمام أحمد وأهل السنن. إلا ـ الترمذيّ ـ عن ابن عباس رضي الله عنهما : قال : «قدّمنا رسول الله صلىاللهعليهوسلم أغيلمة بني عبد المطلب على جمرات لنا من (جمع) فجعل
يلطح أفخاذنا ويقول : أبينيّ! لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس».
قال أبو عبيدة
وغيره (أبينيّ) تصغير (ابني) وهذا ظاهر الدلالة. فإن هذا في حجة الوداع سنة عشر.
وفي مسلم عن أنس قال : قال لي رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «يا بنيّ». ورواه أبو داود والترمذيّ. انتهى كلام ابن
كثير. وفي ذهابه إلى أن الأمر في الآية ناسخ ـ نظر ، لأن الناسخ لا بد أن يرفع
خطابا متقدما. وأما ما لا خطاب فيه سابقا ، بل ورد حكما مبتدأ رفع البراءة الأصلية
، فلا يسمّى نسخا اصطلاحا. فاحفظه. فإنه مهم ومفيد في عدة مواضع.
ولما أمر تعالى
بردّ أنساب الأدعياء إلى آبائهم ، إن عرفوا ، أشار إلى دعوتهم بالأخوّة والمولوية
إن لم يعرفوا ، بقوله سبحانه (فَإِنْ لَمْ
تَعْلَمُوا آباءَهُمْ) أي فتنسبوهم إليهم (فَإِخْوانُكُمْ) أي فهم إخوانكم (فِي الدِّينِ
وَمَوالِيكُمْ) أي أولياؤكم فيه. أي فقولوا : هذا أخي ، وهذا مولاي.
ويا أخي ويا مولاي (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ
جُناحٌ)
__________________