وهما يجوز لهما التزوج بها ، جار في النساء كلهن ، ممن لم يكن أمهات محارم. فينبغي التعويل على الأول. انتهى.
والتحقيق في رده ما رواه البخاري (١) في التفسير من طريق عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : استأذن عليّ أفلح أخو أبي القعيس ، بعد ما أنزل الحجاب ، فقلت : لا آذن له حتى أستأذن فيه النبيّ صلىاللهعليهوسلم. فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني ، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فدخل عليّ النبيّ صلىاللهعليهوسلم ، فقلت له : يا رسول الله! إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن. فأبيت أن آذن حتى أستأذنك ، فقال النبيّ صلىاللهعليهوسلم : وما منعك أن تأذني؟ عمك. قلت : يا رسول الله! إن الرجل ليس هو أرضعني ، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس ، فقال : ائذني له فإنه عمك ، تربت يمينك.
قال عروة : فلذلك كانت عائشة تقول : حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب انتهى. فبقوله صلىاللهعليهوسلم (٢) «ائذني له فإنه عمك» مع قوله في الحديث الآخر (٣) «العم صنو الأب» يرد على عكرمة والشعبيّ.
الثاني ـ قيل : أريد بقوله تعالى (وَلا نِسائِهِنَ) المسلمات ، حتى لا يجوز للكتابيات الدخول على أزواج رسول الله صلىاللهعليهوسلم. وقيل هو عامّ في المسلمات والكتابيات. وإنما قال (وَلا نِسائِهِنَ) لأنهن من أجناسهن.
الثالث ـ استدل بعموم قوله تعالى (وَلا ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَ) من ذهب إلى أن عبد المرأة محرم لها. وذهب قوم إلى أنه كالأجانب. والآية مخصوصة بالإماء دون العبيد ، وتقدم تفصيل ذلك في سورة النور.
الرابع ـ قال السيوطيّ في (الإكليل) : استدل الحسن والحسين بعدم ذكر أبناء العمومة فيها ، على تحريم نظرهما إليهن ، فكانا لا يدخلان عليهن (وَاتَّقِينَ اللهَ) أي أن تتعدين ما حدّ لكنّ ، فتبدين من زينتكن ما ليس لكن ، أو تتركن الحجاب فيراكن أحد غير هؤلاء. وقال الرازيّ : أي واتقينه عند المماليك. قال ، ففيه دليل على أن
__________________
(١) أخرجه في : التفسير ، ٣٣ ـ سورة الأحزاب ، ٩ ـ باب قوله (إِنْ تُبْدُوا شَيْئاً أَوْ تُخْفُوهُ) ، حديث ١٢٨٣.
(٢) أخرجه البخاري في : التفسير ، ٣٣ ـ سورة الأحزاب ، ٩ ـ باب قوله (إِنْ تُبْدُوا شَيْئاً أَوْ تُخْفُوهُ) ، حديث رقم ١٢٨٣.
وأخرجه مسلم في : الرضاع ، حديث ٣ ـ ٦.
(٣) أخرجه مسلم في : الزكاة ، حديث رقم ١١.
![تفسير القاسمي [ ج ٨ ] تفسير القاسمي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3928_tafsir-alqasimi-08%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
