من أول كل عشرة أيام ؛ أو صيام يوم السبت ، والأحد ، والاثنين من كل شهر ، ثم من الشهر التالى : الثلاثاء ، والأربعاء ، والخميس ، ليستوعب غالب أيام الأسبوع كل شهرين. واختار بعضهم الصيام ثلاثة أيام من آخر الشهر ، لتكون كفارة لما مضى. واختار النبىّ صلىاللهعليهوسلم فى تسمية الأيام البيض اسم سرر الشهر ، جمع سرّة فقال : «أما صمت سرر الشهر؟ والسرّة وسط الشهر ، وسؤاله صلىاللهعليهوسلم يؤيد الندب لصيام الأيام البيض وهى وسط الشهر.
* * *
٢٠٢٧ ـ النهى عن صيام يوم الجمعة
يوم الجمعة يوم عيد المسلمين ، والصيام فيه محرّم إلا من صام يوما قبله أو بعده. وثبت النهى عن صوم يوم الجمعة ، كما ثبت النهى عن صوم يوم العيد ، والفرق بين العيد والجمعة : أن الإجماع منعقد على تحريم صوم يوم العيد ، ولو صام قبله أو بعده ، بخلاف يوم الجمعة ، فالإجماع منعقد على جواز صومه لمن صام قبله أو بعده. ولو جاز صوم الجمعة لتضاعف تعظيمه ، ولكان عيدا للمسلمين ويوم صيام ، فيفتتن به الناس كما افتتن اليهود بالسبت ، فلو صام المسلمون الجمعة لكانوا يقلدونهم ، والمفروض ترك موافقتهم ، وفى الحديث : «لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده» ، وفى رواية : نهى رسول الله صلىاللهعليهوسلم عن صيام يوم الجمعة مفردا ؛ وفى رواية : نهى رسول الله صلىاللهعليهوسلم أن يفرد يوم الجمعة بالصيام. وفى الحديث : «لا تخصّوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ، ولا تخصّوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام ، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم» ، وفى رواية : «لا يصوم أحدكم يوم الجمعة وحده إلا فى أيام معه» ، وفى رواية : «لا تصم يوم الجمعة إلا فى أيام هو أحدها».
* * *
٢٠٢٨ ـ صوم يوم الشك
النيّة شرط لصحة الصيام ، فمتى قام فى نفس الإنسان فى الليل أن غدا من رمضان ، وأنه صائم ، فقد صحّت نيّته ، وإن شكّ فى أنه من رمضان ، ولم يكن له أصل يبنى عليه ، مثل أن يكون ليلة الثلاثين من شعبان ، ولم يحل دون مطلع الهلال غيم أو نحوه ، فعزم أن يصوم غدا من رمضان لم تصحّ النيّة ، ولا يحسب له ذلك صياما عن رمضان ، بخلاف ليلة الثلاثين من رمضان فتصحّ نيّته فيها وإن احتمل أن يكون من شوال.
* * *
٢٠٢٩ ـ صيام الصغير والصغيرة
لا يجب صيامهما حتى يبلغ الصبى وتحيض البنت ، وقيل يجب الصيام على الصبى المطيق إذا بلغ عشر سنين ، ولا قضاء عليهما قبل البلوغ والحيض. ولا صيام على المجنون.
* * *