٢٠٣٠ ـ الصوم للحائض والجنب والمستحاضة والحامل والنفساء
يحرم الصيام على الحائض ، وإذا انقطع حيضها فى الليل فلها أن تنوى الصيام وتؤخر غسلها للصباح ، وكذلك الجنب ، تنوى الصيام وتؤخر غسلها للصباح. والحامل تصوم إذا استطاعت ، وإذا رأت الدم فقد يكون دم فاسد ـ يعنى نزيفا بسبب مرض ـ فتستمر فى الصيام ، وإن كان من علامات الوضع تركت الصوم. والمرأة الحائض متى رأت الطهر تغتسل وتلزمها الصلاة والصيام ، وإن كان الدم دم استحاضة تتوضأ لكل صلاة أو تغتسل لها وتصوم ، وعليها أن تراجع طبيبا لعلاج استحاضتها. والنفساء والحائض لا يجب عليهما الصيام ، وعليهما أن يقضيا ، ومتى وجد الحيض فى جزء من النهار فسد صوم ذلك اليوم.
* * *
٢٠٣١ ـ من مات وعليه صوم صام عنه وليّه
قال بعضهم الصيام عن الميت جائز ، وقال آخرون لا يصام عن الميت ، وقيل : إن دين الله أحقّ أن يقضى ، فينبغى أن يطعم عن رمضان بالنسبة لميّت عليه صيام ، أو يتخير الولىّ بين الصيام عن الميت أو الإطعام ، وقالت عائشة : لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم ـ واختلفوا فيمن يكون الولى ، وقيل : هو الوارث خاصة ، وقيل : عصبته.
* * *
٢٠٣٢ ـ الفدية على من لا يطيقون الصوم
الصيام فريضة على من يطيقه ، ومن يفطر فعليه فدية ، كقوله تعالى : (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (١٨٤) (البقرة) ، ومن الناس من يطيقون الصيام ويفطرون ، وهؤلاء عليهم فدية طعام مسكين عن كل يوم يفطرونه ـ إذا كانوا يطيقون الفداء. وقد يقدر المريض والحامل والمرضع على الصيام لكن بمشقة تلحقهم فى أنفسهم ، وهؤلاء إن صاموا أجزأهم ، وإن افتدوا فلهم ذلك ، والآية رخصة لهؤلاء ، وخاصة للشيخ الكبير ، والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصوم ، ولهما أن يفطرا بشرط أن يطعما مكان كل يوم مسكينا ، ولا قضاء عليهما ، وكذلك الحبلى والمرضع. وروى أن هؤلاء عليهم الجزاء ولا عليهم القضاء ؛ وروى أن الحامل والمرضع بمنزلة المريض الذى يفطر ويقضى ؛ وقيل : إن الشيخ الكبير والعجوز يفطران لعذر موجود فيهما وهو الشيخوخة والكبر ، فلا يلزمهما إطعام ، كالمسافر والمريض. والتطوع فى الآية هو الإطعام مع القضاء ، وخير من ذلك كله الصيام وعدم الإفطار ، سواء فى السفر أو المرض ، أو الشيخوخة والكبر ، أو بالنسبة للحبلى والمرضع.
* * *