١٨١٥ ـ ما يحرم على الحائض
يحرم على الحائض ما يحرم على الجنب ، سوى أن الجنب يصوم ويغتسل ، ويصلى إذا اغتسل ، ولا يجوز ذلك للحائض ، فلا يقبل منها صيام ، وتقضيه ، ولا تصحّ لها صلاة ، ولا تقضيها ، ؛ والجنب يمكن وطؤها فى الجنابة ، ويمكن طلاقها ، ولا يصحّ ذلك للحائض ، لقوله تعالى : (وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ) (البقرة ٢٢٢) ، والحائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة. وفى الطلاق السنّى لا يجوز طلاق المرأة فى المحيض إلا أن تطهر. واعتزال النساء فى المحيض بترك المجامعة ، ولا يجوز وطؤهن حتى يغتسلن.
* * *
١٨١٦ ـ ما يحرم بالحيض أو يمتنع
الحائض : لا تصلى ، ولا تصوم ، وتقضى الصوم دون الصلاة ، ولا تلمس المصحف ، ولا تلبث فى المسجد ، ولا تطوف بالبيت ، ويحرم طلاقها ، ويحرم وطؤها فى الفرج ، ولا تنقضى عدتها إذا طلّقت إلا بثبوت الحيض.
* * *
١٨١٧ ـ دم المحيض
إذا أصاب الثوب الدم من الحيضة ينضح الثوب بالماء ويصلّى فيه ، وهو كغيره من الدماء يجب غسله. وإذا اغتسلت المرأة من محيضها عند الطّهر يجوز لها أن تتطيّب ، وأن تدلك نفسها ثم تصب على نفسها الماء ، وتأخذ قرضة من مسك ـ يعنى القليل منه ـ وتتبع أثر الدم فيها. واغتسال المرأة يكون بأن تصب الماء عليها ثلاث مرات ، وتنقض شعرها وتمتشط. ونقض الشعر للاستحباب.
* * *
٦ ـ التيمم
* * *
١٨١٨ ـ آية التيمم
يذكر التيمم فى سورتين : النساء ، والمائدة ، والأولى أسبق من الثانية ، وقد قيل إن آية المائدة هى آية الوضوء ، بينما آية النساء هى آية التيمم ، تقول الآية : (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ) (٤٣) (النساء) ، وفيها أنه لا يجوز التيمم فى المرض إلا إذا كان