الصفحه ٦٨٥ : تزنى معه امرأته ، والإسلام منع ذلك
وشرّع الطلاق. ولم يفهم سعد وقتها حكمة التشريع فنطق بما قال ،
الصفحه ٨٢٦ : حيضة وتلحق بأهلها ، وفى
ذلك دليل على أن الخلع فسخ ، بينما فى الطلاق لا تحلّ المرأة لغير زوجها إلا بعد
الصفحه ١٢٢٥ : المسيحية أمر المسيح أن لا تطلّق المرأة إلا لعلّة
الزنا ، وإذا طلّقها لغير ذلك فقد جعلها زانية ، ومن تزوّج
الصفحه ٧٤٦ : المرأة أن يعلمها ما يحسن من
القرآن. وإذا تزوجها بمهر سرا وبآخر جهرا ، فلها الأول سواء كان الزائد أو
الصفحه ٧٤٥ : بعده. وفقال النبىّ
صلىاللهعليهوسلم : «إن هذا لا يصلح». وإذا اشترطت المرأة على الرجل أن
لا يتزوج
الصفحه ٨٢٤ : على التفريق أو التجميع فأمرهما جائز ، وعليهما أن يبيّنا ما إذا كان
الرجل هو المسيء أو أنها المرأة
الصفحه ٧٤٧ : ، ومعنى الآية : لا
تتزوج المرأة إلا بشيء واجب لها يفرضه الرجل على نفسه عن طيب خاطر ويسمّيه ، إلا
أن تتنازل
الصفحه ٨٣٩ : الآيتين أن اختيار الاستمرار هو الأحسن
والأفضل. وفيهما أن المرأة إذا اختارت الطلاق فعلى الزوج أن يمتّعها
الصفحه ١٢٣٧ : ،
والنساء لا يرضين به ، وإذا فعلنه فعن رضوخ وكراهية شديدة ، ومن حق المرأة أن تطلب
الطلاق إذا تكرر ذلك من
الصفحه ٢٧٤ :
الزانية قد تتزوج من غير زان إذا رأى كل منهما ذلك ، فهذا متصوّر. وغير صحيح أن من
يتزوج بزانية ، أو من تتزوج
الصفحه ٦٩٤ : للمرأة أن
يطالع عورتها رجل؟
المسلم لا ينظر
إلى عورة المسلم أو المسلمة ، وفى الحديث عن أبى سعيد عند
الصفحه ٨٣٦ : غير شهود ، ويحتاج إلى حكم القاضى ، والطلاق قد يكون بيد
القاضى ، وقد يكون من الرجل ، والأولى أن يكون
الصفحه ٧٠٩ : المرأة خلقت من ضلع أعوج؟
فى الحديث عن
أبى هريرة أن النبىّ صلىاللهعليهوسلم قال : «واستوصوا بالنسا
الصفحه ٧٩٤ : إن الإسلام يعادى المرأة؟ وأن القرآن كتاب أنزل
من أجل الرجال دون النساء؟ مع ملاحظة أن أحاديث الرسول
الصفحه ٨٢٨ : البخيل ، وإنما الشحيح : هو الذى يأكل
مال أخيه ظلما ، فالرجل الذى يغصب المرأة على أن تفتدى نفسها بصداقها