الصفحه ٨٣٢ : بنفسها ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار ، ثم يحلّ لها أن تتزوج إن شاءت
بعد أن تأكد خلوها من الحمل. ولا يحق
الصفحه ٧٦٧ : ، وكان الزواج كفءا أجيز
الزواج. وإذا أرادت أن تتزوج بكفئها ، ورغب كل واحد منهما فى صاحبه ، وامتنع
وليّها
الصفحه ٨٥٣ : ) (٢٣٤) (البقرة) فجعل الله تعالى عدة الوفاة بخلاف عدة الطلاق ، وليس صحيحا
أن الآية شاملة للحوامل من النسا
الصفحه ٨٣٤ :
١٧٦١ ـ المسترابة
المسترابة : من
المصطلحات فى الطلاق ، وهى المرأة فى سن من تحيض ولكنها لا تحيض
الصفحه ٧٧٢ : ، ولا طلاق إلّا عن زنا
، والمطلقة لا تتزوج ، بينما من حق الأرملة أن تتزوج ، وكذلك يحق الزواج للمطلق أو
الصفحه ٨٤٩ :
نصف مهر مثلها ، غير أن ذلك يحدد مقدارها بالوضع الاجتماعى للمرأة وليس
بوسع الرجل ، والوسع تحدده
الصفحه ٨٥٥ : المرأة بعد أن تتم عدّتها ، ونهى الإسلام عن مواعدة النساء فى
العدة سرا ، أو أن تتزوج المرأة سرا فى العدة
الصفحه ٨٥٠ : تتزوج بثالث بنية الزواج ،
وتحدث منه المواقعة ، فلو طلّق فإنها تحل للأول. فالحديث يحذر أن تكون المرأة
الصفحه ٨٤٤ : ـ هل تغصب
المسلمة على أن ترجع لزوجها إذا طلقها ولم تستوف العدة؟
إذا طلّقت
المرأة طلاقا رجعيا ، أى لم
الصفحه ٢٥ : بِإِحْسانٍ ...) (٢٢٩) : قيل : لم يكن للطلاق فى الجاهلية عدد ، وللرجل أن يطلق ما يشاء ،
فإذا كادت تحلّ من
الصفحه ١١٦٧ : كانت المرأة هى المدّعية ، فلا يجوز لها أن تتزوج بغيره ،
ولا أن تفعل ما يتوقف على إذن الزوج. وإن رجع
الصفحه ١٢٣٢ : أو يطئوا الزوانى ، أو أن تتزوج النساء من مجتمعاتهم من
مشركين زناة. ثم إن من يتزوج الزانية لا بد أن
الصفحه ٧٥٨ :
حاتم عن أسباب نزولها : أنّ أبا قيس بن السلت وكان من صالحى الأنصار ، خطب
ابنه قيس امرأة أبيه بعد
الصفحه ٧٩٩ : .
* * *
١٧٢٠ ـ الزواج أولا
ثم الحج
أيهما الأولى :
أن تحجّ أو أن تتزوج؟ حسم ذلك النبىّ صلىاللهعليهوسلم عند
الصفحه ٨٢٠ :
اليد بالخير أى كثير البذل. والطلاق فى الشرع : هو حلّ عقدة التزويج. ولفظ الطلاق
جاهلى ، وكان الطلاق