كالمسلمة فى النفقة والمسكن والكسوة إلخ. وللزوجة أن تأخذ من مال زوجها من غير إذنه ما يكفيها وأولاده إذا كان شحيحا ، وإذا أعسر الزوج بالنفقة فلها فراقه أو الصبر عليه ، ولا يجوز الفسخ إلا بحكم القاضى.
وتشمل نفقة الزوجة مصروف جيبها لشراء ما تحتاجه لنظافتها ولزينتها ، وثمن أثاث بيتها مما يحتاجانه للنوم والجلوس إلى الطعام واستقبال الضيوف ، ولا يلزمه تمليكها مسكنا ويجب على الزوج إخراج زكاة الفطر عنها ، وإن حملت من نكاح فاسد أو وطء شبهة فعليه نفقتها أثناء حملها ، ولا يجب عليه تأخير النفقة بأى حال من الأحوال.
* * *
١٧٠٩ ـ هل تستأذن المسلمة فى صيام التطوع؟
مجتمعات المسلمين كأية مجتمعات متحضرة ، للرجل وللمرأة أن يأذنا فى بيتهما بما يعرفان أنه لا اعتراض عليه من أحدهما ، وفى الحديث عن أبى هريرة ، عن النبىّ صلىاللهعليهوسلم ، قال : «لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلّا بإذنه ، ولا تأذن فى بيته إلّا بإذنه ، وما أنفقت من نفقة من غير أمره فإنه يؤدّى إليه شطره». والحديث يبدو أنه يقيّد حقّ المرأة فى الصيام التطوعى ، وحقّها فى أن تدعو إلى بيتها من ترى دعوته ، وحقّها فى الإنفاق مما يعطيها زوجها لبيتها وعيالها ، ويبدو الحديث بخلاف المشهور من معناه ، ففي الصيام ليس للزوجة أن تستأذن زوجها فى صيام رمضان ، واستئذانه فى غير صيام رمضان يعنى «إعلامه» حتى لا ينتهك صيامها ويفسده ، ولا يمكن أن يعترض زوج مؤمن على صيام زوجته فى التطوع ، والصيام حتى بدون إعلام الزوج صحيح وليس بمحرّم ، ومن قال بعدم جواز صيام الزوجة فى التطوع بغير أن يسمح لها زوجها ، اعتسف وجار فى الحكم ، وفى الصوم الحقوق ثلاثة : حق الزوجة أن تتعبّد ، وحقّ الله أن يتعبّد له ، وحق الزوج أن يدرى بصيام زوجته ليضع ذلك فى حسابه فى معاملاته معها. ولا يتفوق حق الزوج على حق الله ، ناهيك عن أن من حقّ الزوجة أيضا أن تكون لها ممارساتها الروحية وهى أعلى وأرفع من ممارساتها الدنيوية. ومن حسن المعاشرة أن يشجّع الزوج زوجته على التعبّد ويستحسن منها ذلك ، ويوفر لها المناخ المنزلى والعائلى والمادى والنفسى لتفعله ، ولا يبدى الامتعاض وتظهر عليه الكراهية كلما قامت بصيام أو بصلاة تطوعا. وللزوجة أن تؤدى غير الفرائض بغير إذنه ، وعن الرسول صلىاللهعليهوسلم قال : «كتاب الله أحقّ وشرطه أوثق» رواه هشام بن عروة عن أبيه وأخرجه أحمد عن عائشة ، ومن حق الزوجة أن ترتقى فى مدارج الاعتقاد والإيمان ، وأن تطور