(الطلاق ٦) ، وعليه نفقة الولادة والمولود ، كقوله تعالى : (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَ) (البقرة ٢٣٢) ، وبسبب احتمال الزوج لمسئولية الأسرة والإنفاق عليها ، كانت له قوامة البيت ، كقوله تعالى : (الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ) (النساء ٣٣) ، وفى هذه الآية الأخيرة دليل على ثبوت فسخ النكاح عند الإعسار بالنفقة. وكان تمييز الرجال على النساء فى الإرث لما على الرجال من الإنفاق. ومهر المرأة من إنفاق الرجل ، ونفقة الزوجة والأولاد مقدّمة على نفقة أقاربه. ولا يوجب العقد بمفرده النفقة ، وليس للزوجة الناشز نفقة ، ولا تسقط النفقة بالمرض أو بالحيض ، وإذا سافرت الزوجة بدون إذن الزوج تسقط نفقتها ، وإن كان سفرها لواجب كالحج لم تسقط حيث لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق.
وتثبت النفقة «للمعتدّة من طلاق رجعى» حاملا كانت أو حائلا ، كثبوتها للزوجة لأنها بحكمها ، ولا نفقة «للمطلقة ثلاثا» وإنما للتى لزوجها عليها رجعة. والمعتدة من طلاق بائن لها النفقة إن كانت حاملا ، وأجلها أن تضع حملها. و «النفقة للحامل» لا للحمل ، لقوله تعالى : (فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَ) (الطلاق ٦) ، وقوله صلىاللهعليهوسلم : «عليه نفقتها». وليس «للمعتدة عدة الوفاة» نفقة ، حاملا كانت أو غير حامل. وعلى زوج «الموظفة» نفقتها إن كان قد تزوجها وهو يعلم بوظيفتها ، وليس له أن يطالبها بترك الوظيفة حتى لو زاحمت الوظيفة وواجباتها حقّه فيها ، وإن كان قد اشترط فى العقد أن تترك وظيفتها فله الحق فى فسخ الزواج إذا امتنعت ، وتسقط نفقتها لنشوزها. وتقدّر النفقة للزوجة باعتبار الوضع المادى للزوج لقوله تعالى : (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللهُ لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها) (٧) (الطلاق ٧). ومن النفقة السكن ، كقوله تعالى : (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ) (الطلاق ٥) ، وللزوجة حى الاستقلال بالسكن مع زوجها أو بدونه ، لقوله تعالى : (وَلا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَ) (الطلاق ٦). والمرجع فى تحديد النفقة للعرف. ومن النفقة : مصاريف الأطباء والدواء ، والحاجة إليها أشد من الحاجة إلى المأكل والملبس والإخدام ؛ وعلى الزوج أجرة التوليد ، ونفقة النفاس. وللزوجة الحقّ عند إنشاء عقد الزواج أن تطالب الزوج بضامن يضمن نفقتها المستقبلة فى حالة غيابه أو امتناعه عن النفقة عليها وعلى أولاده ، ولا يمنع الضمان كفاية وجود المقتضى وهو الزوجية مع عدم النشوز. وكما يجوز ضمان النفقة المستقبلة تجوز المصالحة عليها أيضا بمبلغ معين يتفق عليه الطرفان ، ويجوز إسقاطها بالمرة. وتقضى نفقة الزوجة كالدين ؛ ولا تجب التسوية بين الزوجات فى النفقة والكسوة لاختلاف حاجاتهن. ولزوجة المفقود النفقة حتى يتبين أمره ؛ والزوجة الذمية