عن سنّتى»؟ قال : لا والله يا رسول الله ، ولكن سنّتك أطلب! قال : «فإنى أنام وأصلى ، وأصوم وأفطر ، وأنكح النساء! فاتّق الله يا عثمان ، فإن لأهلك عليك حقا ، وإن لضيفك عليك حقا ، وإن لنفسك عليك حقا ، فصم وأفطر ، وصلّ ونم» أخرجه أبو داود. وقوله «لأهلك» يعنى لزوجتك. وعند الدارمى عن عائشة قال : «خيركم خيركم لأهله» أى من لا خير فيه لزوجته فلا خير فيه للناس.
* * *
١٧٠٧ ـ إنفاق المسلم على زوجته واجب وصدقة
فى القرآن : (وَيَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ) (البقرة ٢١٩) ، وفى الحديث عن أبى مسعود الأنصارى : أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال : «إذا أنفق المسلم نفقة على أهله ـ وهو يحتسبها ـ كانت له صدقه». وقال : «أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكفّفون الناس فى أيديهم. ومهما أنفقت فهو لك صدقة ، حتى اللقمة ترفعها فى فىّ (فم) امرأتك». و «العفو» : فى الآية ما فضل ؛ و «الأهل» : هم الزوجة والأقارب. والذى ينفق على الأهل يؤجر على ذلك بحسب نيته وقصده ، ولا منافاة بين أن يكون الإنفاق واجبا ويكون صدقة ، والإنفاق على الأهل أفضل من صدقة التطوع. وقد سمّاه الرسول صلىاللهعليهوسلم «صدقة» خشية أن يظن الناس أن قيامهم بالواجب لا أجر لهم فيه ، فعرّفهم أن الإنفاق على الأهل صدقة ، حتى لا يخرجوا صدقاتهم إلى غير الأهل إلا إذا كفوا الأهل أولا ، فرغّبهم فى تقديم الصدقة الواجبة قبل صدقة التطوع. وهذا التراحم والتكافل فى الإسلام يختص به وحده دون سائر الأديان والمذاهب الاجتماعية والاقتصادية. وعن أبى هريرة ، عن النبىّ صلىاللهعليهوسلم قال : «وابدأ بمن تعول». ويقال فى العربية «عال الرجل أهله» إذا مانهم ـ أى قام بما يحتاجون إليه من قوت وكسوة وتعليم وسكنى إلخ ، وهى مسئولية الأب أن ينفق على عياله حتى يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى ، ويلحق بالولد ولد الولد. وفى الإسلام نهى الله أن تضار والدة بولدها ، بأن تقول الوالدة لن أرضعه ، مع أنها الأمثل له غذاء ، والأشفق عليه ، والأرفق به من غيرها ، فليس لها أن تأبى إرضاعه بعد أن يعطيها الأب من نفسه ما جعله الله عليه لها من أجرة الرضاع كما فى قوله تعالى : (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ) (الطلاق ٦).
* * *
١٧٠٨ ـ نفقة الزوجة
النفقة اسم من الإنفاق ، وهى ما تنفقه من المال ، ومن ذلك نفقة الزوجة ونفقة الأولاد. ونفقة الزوجة واجبة على الزوج ولو كانت الزوجة غنية ، كقوله : (فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَ)