ومتحضرة ، ومتسلّحة بالإيمان ، وفى كل الأحوال : هى الشريفة العفيفة التى لا تأتى الزنا أبدا ، لا فى السرّ ولا فى العلن.
* * *
١٦٨٦ ـ ولاية النكاح
كثيرون يذهبون إلى زواج المرأة بوليّ ، ويشترط فى الولى : العقل ، والبلوغ ، والإسلام ، وأن يكون ذكرا ، عادلا. وقيل أحق الناس بالولاية والد البنت ، ولا ولاية لأحد معه ، ثم أبوه وإن علا ؛ وأولى الأجداد أقربهم وأحقّهم بالميراث ، ويجوز أن يقدّم الأخ على الجدّ ، والأخ الشقيق مقدّم على الأخ من الأب ، وتترتب الولاية على ترتيب الإرث بالتعصيب ، ولا ولاية لغير العصبات من الأقارب. وإن لم يكن للمرأة ولى ، من قرابتها ، زوّجها رجل عدل بإذنها ؛ فإن تزوجت بغير إذن وليّها ، وكان الزواج كفءا أجيز الزواج. وإذا أرادت أن تتزوج بكفئها ، ورغب كل واحد منهما فى صاحبه ، وامتنع وليّها ، فإنه يكون عاضلا لها ، كقوله تعالى : (فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَ) (البقرة ٢٣٢) ، وقيل : الآية تثبت أنه لا يجوز النكاح بغير ولى ، ولو كان الأمر بيد النساء لزوجهن أنفسهن ولم يحتج الأمر فى الآية إلى مخاطبة الأولياء ، فالخطاب فيها لهم ، والأمر إليهم فى التزويج ، كما أن الأمر للنساء فيما يرتضين من الأزواج ، واحتج بها أصحاب أبى حنيفة : على أن للمرأة أن تزوج نفسها ، لأنه تعالى أضاف أمرها إليها ، فقال : (فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) (البقرة : ٢٣٠) ، فلم يذكر الولى وجعل زواجها لنفسها. ولا يجوز أصلا للأب أن يزوج ابنته من غير كفء ، ولا من غير رضاها ، وإذا زوّجت اليتيمة فلها الخيار ولو كانت لم تبلغ ، وعلى الأب أن يستأذن ابنته عند تزويجها ، وإذا نطقت بالقبول فهو أبلغ وأتم فى الإذن من صمتها. والخلاصة : أن البنت لا يحق لها الزواج إلا إذا كانت راشدة وعاقلة بالغة ، أى مكتملة عقليا وبدنيا ونفسيا ، ولها أن تقبل وترفض من يتقدم للزواج منها ، ولها أن تزوّج نفسها بوليّ من أهلها ، أو من غير أهلها ، أو بدون ولى.
* * *
١٦٨٧ ـ المرأة وليّة نفسها
فى الحديث عن أبى بردة عن أبيه : أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال : «لا نكاح إلّا بوليّ» ، أى أن الزواج لا يكون إلا بولى. وعن عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبىّ صلىاللهعليهوسلم قالت فى شرح أنواع النكاح فى الجاهلية أن نكاحا منها كان مثل نكاح الناس اليوم ، «يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته ، فيصدقها ثم ينكحها». ونزلت الآية : (وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَ) (البقرة ٢٣٢) ، فى معقل بن يسار لمّا زوّج أخته من رجل فطلقها ، فلما