ابنتها. ولا تحلّ أم المزنى بها ، ولا بناتها ، لآباء الزانى ولا لأولاده. وقالوا : إذا عقد الرجل على الابنة ولم يرها ، ولا جامعها ثم طلّقها ، فلا تحلّ له أمها. وفى الحديث : «إذا نكح الرجل المرأة فلا يحلّ له أن يتزوج أمها ، دخل بالبنت أو لم يدخل ، وإذا تزوج الأم فلم يدخل بها ، ثم طلقها ، فإن شاء تزوج البنت».
* * *
١٦٧٣ ـ الشروط فى النكاح الصحيح
شروط النكاح الصحيح على ثلاثة أقسام : الأول : ما يلزم الوفاء به ، ويعود إلى الزوجة نفعه ، مثل أن تشترط أن لا يخرجها من دارها أو بلدها ، فإن لم يف فلها فسخ النكاح ؛ فإن شرطت عليه أن يطلّق ضرّتها ـ قيل : يلزمه الشرط لأنه لا ينافى العقد ؛ والثانى : ما يبطل الشروط ولكنه لا يبطل العقد ، كما إذا اشترط أن لا مهر لها ، أولا ينفق عليها ، فهذان شرطان باطلان لأنهما يتضمنان إسقاط حقوق تجب بالعقد ؛ والثالث : ما يبطل النكاح من أصله ، كما لو اشترط أن يكون النكاح لمدة ، أو أن يطلقها بوقت بعينه ، أو أن يعلّق الزواج على رضا والديها ، فالنكاح صحيح والشرط باطل.
* * *
١٦٧٣ ـ أهلية المتعاقدين على الزواج
يشترط فى الخاطب والمخطوبة : العقل ، والبلوغ ، والرشد ، حتى مع الولى ، فمن غير المعقول أن تزوّج غير الرشيدة وإن كان الأوائل قد أجازوا ذلك ، وخلوهما من المحرمات ، وأن يتعيّنا بشخصيتهما ، وأن يتوفر فى العقد القصد ، والرضا ، والاختيار ، فلا إكراه فى الزواج ، ولا يعتد برضا الهازل ، والساهى ، والنائم ، والمغمى عليه ، والسكران ، ولا يجوز للسفيه أن يعقد لنفسه أو يعقد له آخر لأن الزواج يتطلب تصرفات مالية من مهر نفقة وهو ممنوع عنها ، أفلا يمنع من باب أولى من الزواج وهو الذى له متطلبات وأهداف عليا؟ ولا يصح لوكيل المرأة أن يزوجها إلا لمن أوكلته لزواجها ، ولو فعل غير ذلك كان فضوليا.
والخلاصة : أن الأهلية شرط الزواج ، وأنه يحظر زواج غير العاقل ، وغير الراشد ، وغير البالغ ، حيث أن الزواج الصحيح يقتضى اكتمال البنت نفسيا ، وعقليا ، وبدنيا ، وفسيولوجيا ، وبيولوجيا ، واجتماعيا ، وهذا هو معنى أهلية المتعاقد على الزواج ، وينبغى أن تحضر مجلس العقد وتنطق بالقبول وتوقع على العقد بنفسها.
* * *
١٦٧٤ ـ الزواج الباطل والفاسد
يبطل الزواج من المرأة : المتزوجة ، والمعتدة ، فإذا علم الرجل والمرأة التحريم فالوطء