زنا ؛ ويحرم الزواج من المرتدة عن الإسلام. وإذا تزوجت المرأة زواجا فاسدا لم يجز تزويجها لغير من تزوجها حتى يطلقها أو يفسخ زواجه بها ، فإن تزوجت بآخر قبل التفريق بينهما لم يصحّ زواجها الثانى ، ولم يجز تزويجها لثالث حتى يطلق الأولان ؛ أو يفسخ زواجهما ، فإن فرّق بينهما قبل الدخول فلا مهر لها تطالب به ، وإن فرّق بينهما بعد الدخول لها المهر المسمى ، أو مهر المثل. ولا حدّ فى الوطء فى الزواج الفاسد ، وتعتد الموطوءة بزواج فاسد كعدّة المطلقة ، ولا نفقة لها إلا للحامل.
* * *
١٦٧٥ ـ عورة الرجل والمرأة
العورة : هى ما يستره الإنسان من أعضائه أنفة وحياء ، وكل أمر يستحيا منه مطالعة العورات من المحرّمات ، وكان آدم وحواء أول من استحيا من العورة ، كقوله تعالى : (وَطَفِقا يَخْصِفانِ عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ) (الأعراف ٢٢) ، وقوله : (ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُناحٌ بَعْدَهُنَ) (٥٨) (النور). والعورات جمع عورة ، والمقصود بالعورات فى الآية السابقة الساعات التى يحتمل أن تنكشف فيها العورة ، وهى : (مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ) (٥٨) (النور) ، ولا يعنى أن مطالعة العورات محرّم فقط فى هذه الثلاث ، فإنما كشف العورة ومطالعتها عموما غير مباح. وحدّ عورة الرجل : ما بين السرّة والركبة ، وليست السرّة والركبتان منها ؛ والمرأة جميعها عورة إلا الوجه والكفّين ، ولا ينكشف منها شىء فى الصلاة غير ذلك ، ويعفى عن اليسير من عورتها قياسا على يسير عورة الرجل ، والواجب أن تستر نفسها بما يستر لون بشرتها ، ولا تبطل الصلاة إن انكشف الشيء اليسير ، وهو ما لا يفحش. ومن لا يجد ما يستر عورته يصلى قاعدا ويومى ، وليس عليه إعادة ، وإن لم يجد إلا ثوبا نجسا صلّى فيه ولا يصلى عريانا ؛ وإن لم يجد إلا ما يستر بعض العورة ستر مقدمته ومؤخرته ؛ ولا بأس على المصلى أن يصلى بالثوب الواحد إذا كان يستر عورته وعلى عاتقه بعضه ؛ والمستحب للمرأة أن تصلى فى ثوب سابغ ، وخمار يغطى رأسها وعنقها ، ويجزئها من اللباس ما يسترها الستر الواجب. ويجب ستر العورة عند الاغتسال ؛ وستر عورة الميت عند غسله ؛ ويباح للزوجين النظر إلى عورتيهما حتى الملامسة ، ويكره النظر إلى الفرج ؛ ويكره للرجل أن ينظر عورة الرجل ، كما يكره للمرأة أن تنظر عورة المرأة. ويكره للرجل أن ينظر إلى ما يظهر من ذوات المحارم : كالساقين ، والرقبة ، والصدر ، وإلى ساق أمه وصدرها ؛ ويباح للطبيب النظر إلى ما تدعو إليه الحاجة من بدن المرأة وعورتها ، وللشاهد أن ينظر إلى وجه