أقل منها مكانة وثروة ، فلا يحتج بانعدام التكافؤ بينهما. ومن ذلك أن تخطب امرأة رجلا لنفسها فتجيء امرأة أخرى فتدعوه وترغّبه فى نفسها ، وتزهّده فى التى قبلها ، فذلك ليس من خلق المسلم ولا المسلمة.
* * *
١٦٥٥ ـ لالتزام بتفسير ترك الخطبة
الخطبة مشروعة فى الإسلام ، وفى القرآن : (وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ) (البقرة ٢٣٥) ، وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : إن عمر بن الخطاب حين تأيّمت حفصة قال : لقيت أبا بكر فقلت : إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر ، فلبثت ليال ، ثم خطبها رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، فلقينى أبا بكر فقال : إنه لم يمنعنى أن أرجع إليك فيما عرضت إلّا أنى قد علمت أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قد ذكرها ، فلم أكن لأفشى سرّ رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، ولو تركها لقبلتها» ، وكأن أبا بكر يقول : كل من علم أن خاطبا لن يصرف إذا خطب ، لا ينبغى له أن يخطب على خطبته. والتزم أبو بكر بتفسير ترك الخطبة حتى لا يعلق النفوس شىء من هذا الترك ، وعليه فكل خاطب أو خاطبة ينبغى أن يفسّر للطرف الآخر لم ترك الخطبة أو فسخها ، وذلك من خلق المسلم.
* * *
١٦٥٦ ـ الخلوة
الخلوة من الفعل «خلا» أى انفرد فى مكان ، والخلوة الشرعية : هى أن يختلى الرجل بالمرأة وقد خطبها ، خلوة تامة ، فلا يدخل بها رغم أنه لا يمنعه شىء من ذلك ، فهل تؤثر هذه الخلوة على المهر أو العدّة؟ والمعول عليه أن يكون دخوله بها دخولا حقيقيا وواقعا ، فما لم يدخل بها فلا أثر للخلوة ولا يجب لها الصداق إلا بالوقاع ، كقوله تعالى : (لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَ) (٢٣٦) (البقرة) والمسّ : هو الدخول بالمرأة ، أى أن يجامعها ، وإن حدث أن أغلق بابا ، أو أرخى ستارا ، ولمس وقبّل ، ولم يدخل بها ، فلا يوجب ذلك صداقا لها ، وقيل بل يوجب لها المهر كله. والخلوة لا توقع حرمة المصاهرة ، ولا تفسد بها العبادات ، ولا تجب بها الكفّارة.
* * *
١٦٥٧ ـ الأفراح مشروعة فى الزواج
عن الربيع بنت معوّذ بن عفراء : أن النبىّ صلىاللهعليهوسلم حضر يوم زواجها وكانت الجويريات يضربن بالدفّ ، وقالت إحداهن : وفينا نبىّ يعلم ما فى غد ، فقال : «دعى هذه وقولى