ما يشبه السحر فعلا ، ويتحقق كالسحر ما يقصد إليه ، فكذلك خطبة الزواج فيها حسن الكلام ، ولكنه الحسن الذى لا يصرف عن الحق إلى الباطل ، وقد علّق صعصعة بن صوحان على قول الرسول صلىاللهعليهوسلم : صدق رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، الرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجة من صاحب الحق ، فيسحر الناس ببيانه ، فيذهب بالحق. والخطبة شرّعت للخاطب ليعرض أمره ، وحسن الكلام يمكّن من الزواج ، ويرفع الأنفة من نفوس أهل العروس ، ليستحسنوه خطيبا لابنتهم ؛ ومن الناس من لا يحسن الكلام. وبعض أهل العلم يقولون : إن النكاح جائز بغير خطبة ، والمعقول أن لا نكاح بغير خطبة ، ولا خطبة بدون مشاهدة ومعاينة ،
* * *
١٦٥٤ ـ المسلم لا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يدع
كان ابن عمر يقول : نهى النبىّ صلىاللهعليهوسلم أن يبيع بعضكم على بعض ، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه ، حتى يترك الخاطب قبله ، أو يأذن له الخاطب. وتلك خصلة من خصال المسلم نعرفه بها ، فمن صدق إسلامه وخلص لله كان ذلك ديدنه مع الناس ، فإذا خطب الرجل المرأة فرضيت به ، وركنت إليه ، فليس لأحد أن يخطب على خطبته ، فإذا لم يعلم برضاها ولا ركونها فلا تثريب عليه إن تقدم لخطبتها ، ولم ينكر النبىّ صلىاللهعليهوسلم أن تقدّم معاوية وأبو جهم معا لخطبة فاطمة بنت قيس ، وخطبها ـ أى النبىّ صلىاللهعليهوسلم ـ لأسامة بن زيد ، والاثنان معاوية وأبو جهم ـ خطبا معا ، أو أن أبا جهم لم يعلم بخطبة الأول ، كما أن النبىّ صلىاللهعليهوسلم أشار بأسامة ولم يتقدّم فعلا لخطبتها له ، أو أنه لمّا تقدم معاوية وأبو جهم أظهرت فاطمة الرغبة عنهما فخطبها لأسامة ، فالحجّة فى ذلك هى فاطمة نفسها ؛ فإنها لم تخبر برضاها بواحد ، ولو أخبرت النبىّ صلىاللهعليهوسلم بذلك لم يشر عليها بغير من اختارت. والمعول عليه أن يصاحب الخطبة عمل يؤيدها ، كأن يقرأ الطرفان الفاتحة ويتراضيا على الصداق. ونهى الرسول صلىاللهعليهوسلم أن لا يخطب أحد على خطبة آخر هو نهى تأديب وليس نهى تحريم. ، وقال بعض العلماء لا تحرم خطبة المسلم على خطبة الذمى أو الفاسق إذا أراد المسلم أن يخطب ذمّية أو عفيفة ، غير أن الحديث لا يتضمن ذلك ، فلا يجوز إطلاقا أن يخطب المسلم على خطبة آخر ولو كان هذا الآخر ذمّيا أو فاسقا ، والمسلمون ليس من أخلاقياتهم أن يزنوا بمكيالين ، أو أن يأخذوا فى معاملاتهم بمعيارين ، والأمر فى النهى متعلق بالعقد نفسه واحترامه ، وبحقوق المتعاقدين فيه. وحتى لو خطب سوقى بنت ملك ورضيت به ، فلا يجوز الخطبة على خطبته. ومن الصور المألوفة أن ترغب امرأة فى رجل