فالنظر إلى المرأة قبل العقد مشروع إذن لصالح العقد ، ولا تثريب البتة على الخاطب أن ينظر إلى المخطوبة ، وأن يجتهد وينظر إلى ما يريد منها إلا العورة ، وله أن ينظر إلى ما أقبل وما أدبر منها ، كما قال ابن حزم ، ويجوز له أن ينظر إليها بغير إذنها ، وهذا من سماحة الإسلام ، وردّ على المتطرفين والمتزمتين والمتنطعين!
* * *
١٦٥٢ ـ الخطبة فى الزواج
تستحب فى الزواج خطبتان ، الأولى : عقد طلب الزواج ، والثانية عند العقد والخطبة وهى ما يقال «المقدمة» ؛ أما الخطبة (بالكسر) فهى الدعوة إلى الزواج. ومن كلام الخطبة الأولى أن يحمد الله ويثنى عليه ، ويوصى بتقوى الله ، ثم يقال مثلا : إن فلان ابن فلان ذكر فلانة بنت فلان ، وهو فى الحسب ما قد عرفتموه ، وفى النسب ما لا تجهلونه ، وبذل لها من الصداق ما قد عرفتم ، فردّوا خيرا تحمدوا عليه ، وتنسبوا إليه ، وصلى الله على محمد وآله وسلم ؛ وأما الخطبة الثانية أمام العقد ، فتكون : حمدا لله تعالى ، وتذكر الشهادتان ، ويصلّى على النبىّ صلىاللهعليهوسلم ، وعلى آله ، ويوصى بتقوى الله ، ويدعى للزوجين ، كأن يقال : الحمد لله ، وصلّى الله على محمد وعلى آله ، ويستغفر الله ، ويقال للعريس : قد زوّجناك على شرط الله تعالى.
وقيل المستحب أن تكون الخطبة واحدة قبل التواجب ، ثم يكون العقد ، ويخطبها الولى ، أو الزوج ، أو المأذون ، أو القاضى ؛ ويستحب أن يخطب بخطبة الحاجة ، وقد خطبها النبىّ صلىاللهعليهوسلم فقال : «الحمد لله ، نحمده ، ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادى له. وأشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا عبده ورسوله» ويقرأ ثلاث آيات ، هى : (اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) (١٠٢) (آل عمران) ؛ و (وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحامَ إِنَّ اللهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً) (١) (النساء) ؛ و (اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً (٧٠) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمالَكُمْ) (الأحزاب). ويستحب أن يقال للمتزوج : بارك الله لك ، وبارك عليك ، وجمع بينكما فى خير وعافية.
* * *
١٦٥٣ ـ القول الحسن فى الخطبة
عند البخارى عن ابن عمر : أن رجلين جاءا من المشرق ليخطبا ، فقدّما نفسيهما أحسن تقديم ، وتكلما بأحسن وأوجز كلام ، فقال النبىّ صلىاللهعليهوسلم «إن من البيان لسحرا» ، فأجاز بذلك الخطبة فى الزواج ، ومن شروطها : أن تكون مقتصدة وذلك هو البيان ، ومنه