البحث في موسوعة القرآن العظيم
٦٧١/١٦ الصفحه ٣٥٨ : العبد قادرا على الكسب وحده. والكتابة
عقد معاوضة فلا تصحّ إلا عن تراض. ومن لا حرفة له لا يصحّ مكاتبته
الصفحه ٨٤٩ : فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما
فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ
النِّكاحِ
الصفحه ١١٤٥ : الثواب : هى الهبة المشروطة بعوض معلوم ، وحكمها حكم
البيع. وإن وهب الموهوب هبة فاسدة ، ثم وهب هو بدوره تلك
الصفحه ١١٤٨ : عقد على شىء
معلوم ، بثمن معلوم ، مع التراضى. وأما الكذب بالثمن فيستدرك بالخيار ، كشراء
المعيب مع الجهل
الصفحه ١١٦١ : الله صلىاللهعليهوسلم قال : «لو يعلم الناس ما فى النداء والصف الأول ، ثم لم
يجدوا إلا أن يستهموا عليه
الصفحه ١١٨٨ : فى الضمان والحوالة ، لأن المعيار ثبوت الحق على
المكفول ، كأن يكفل أحدهم المدين ، ثم يكفل الكفيل ثان
الصفحه ١١٩٩ : الرجل يمين صاحبه بيمينه ، ثم كثر
ذلك حتى سمى الحلف والعهد نفسه يمينا. وفى الآية : (لا يُؤاخِذُكُمُ
اللهُ
الصفحه ٧٦٨ : أنكحت
رجلا من بنى أخيها فضربت بينهم بستر ثم تكلمت ، حتى إذا لم يبق إلا العقد أمرت
رجلا فأنكح ، ثم قالت
الصفحه ٣٢٨ : طَيِّباً) (النساء ٤٣) أى اقصدوا ، ثم كثر استعمالهم لهذا المصطلح القرآنى البحت حتى
أجيز التيمم : يعنى مسح
الصفحه ٦٢٠ : يفعل الشيء المباح له فعله ثم
لم يفعله. وقيل لغو اليمين هى أن تحلف وأنت غضبان. وفى الحديث : «من حلف على
الصفحه ٧٥٠ :
حقيقة ، ومن ثم لا ينبغى التعلّل بأن أقل الصداق هو ربع دينار ـ قيمة
الخاتم الحديد. والمهم أن يكون
الصفحه ١١٠٨ :
جمع حَلىّ وحُلىّ وحِلىّ ، مثل ثَدى ، وثُدى ، وثِدى ، والأصل «حلوى» ثم
أدغمت الواو فى اليا
الصفحه ٧٥٢ : بن عفان فعرضت
عليه حفصة ، فقال سأنظر فى أمرى ، فلبثت ليال ثم لقينى ، فقال : قد بدا لى أن لا
أتزوج
الصفحه ١٠٦٦ : . ثم
انظر إلى اصطلاح «الرقيق» الإسلامى بمعنى العبيد أو المماليك ، وابحث كيفما شئت فى
كافة اللغات ، فلن
الصفحه ٤٩ : فى عبد الرحمن بن عوف أصابته جنابة وهو
جريح ، فرخّص له أن يتيمم ، ثم صارت الآية عامة. وقيل : أنزلت