رشيدة ، والرشيدة أحقّ بنفسها من وليّها ، وظروفنا الآن تسمح بأن تكون البكر أو الثيب وكيلة نفسها ، وحديث عائشة : «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليّها ، فنكاحها باطل» صحيح فى وقتها ، ولا يتعارض مع قولنا : «إن الرشيدة أحقّ بنفسها من وليّها» ، فرغم أن وليّها يستأذن ، إلا أن أمره لا ينفذ عليها بغير موافقتها وإنما وليّها يحافظ على حقوقها من أن تضيّع ، ولكنه لا يجبرها.
* * *
١٦٥٠ ـ زواج الابنة وهى كارهة باطل ومردود
يروى عبد الرزّاق بطريق ابن عباس أن النبىّ صلىاللهعليهوسلم قال : «لا تكرهوهن» ، وعند البخارى عن خنساء بنت خدام الأنصارية : أن أباها زوّجها وهى ثيب فكرهت ذلك ، فأتت رسول الله صلىاللهعليهوسلم فردّ نكاحها» ؛ وفى رواية الثورى قالت : أنكحنى أبى وأنا كارهة ـ وأنا بكر» ، وفى رواية الأوزاعى عن عطاء بن جابر : أن رجلا زوّج ابنته وهى بكر من غير أمرها ، فأتت النبىّ صلىاللهعليهوسلم ففرّق بينهما» ؛ وعند ابن ماجة عن ابن عباس : أن جارية بكرا أتت النبىّ صلىاللهعليهوسلم فذكرت أن أباها زوّجها وهى كارهة ، فخيّرها» ؛ وعند الدارقطنى عن ابن عباس : أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم ردّ نكاح بكر وثيّب أنكحهما أبوهما وهما كارهان» ؛ وعند الطبرانى والدارقطنى عن أبى هريرة : أن خنساء بنت خدّام زوّجها أبوها وهى كارهة ، فأتت النبىّ صلىاللهعليهوسلم فردّ نكاحها» ـ ولم يعرف إن كانت بكرا أو ثيبا. وكما ترى لا يجوز زواج الأنثى إلا برضاها ، وإلّا فزواجها بغير رضاها مردود ، فهكذا يقضى الإسلام!
* * *
١٦٥١ ـ النظر إلى المرأة قبل خطبتها
فى الحديث عند البخارى عن سهل بن سعد : أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلىاللهعليهوسلم تهب له نفسها ـ أى تعرض عليه أن يتزوّجها ، فنظر إليها رسول الله صلىاللهعليهوسلم : فصعّد إليها النظر وصوّبه. وعن هشام بن عروة عن أبيه ، عن عائشة ، أن جبريل نزل بصورتها فى راحته يعرضها على النبىّ صلىاللهعليهوسلم حين أمره أن يتزوّج بها. وعائشة كانت وقتذاك طفلة ، ومن ثم كان النظر إلى الصورة من المباحات. وفى الحديث عن أبى هريرة أن الرسول صلىاللهعليهوسلم سأل من كان يريد الزواج من الأنصار إن كان قد نظر إليها وأمرة قائلا : «اذهب فانظر إليها». وفى الحديث عند الترمذى والنسائى عن زواج المغيرة : أنه خطب امرأة فقال له النبىّ صلىاللهعليهوسلم : «انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدّم بينكما». وعند أبى داود والحاكم من حديث جابر أن النبىّ صلىاللهعليهوسلم قال : «إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أنا ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل» ؛