١٦٣٩ ـ موانع الزواج
الموانع قسمان : نسب وسبب : والنسب : أن يعدّ الشخص من الأرحام والأقارب ؛ والنسب الممنوع سبعة : الأم : وتشمل الجدّات لأب أو لأم ؛ والبنات : وتشمل بنات الابن وبنات البنت وإن نزلن ؛ والأخوات : وتشمل الأخوات لأب أو لأم ، أو لهما معا ؛ والعمّات : وتشمل عمّات الآباء والأجداد ؛ والخالات : وتشمل خالات الآباء والأجداد ؛ وبنات الأخ وإن نزلن ، وبنات الأخت ؛ والأصل فى ذلك كله الآية : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً) (النساء ٢٣). وأما «المحرّمات بالسبب» ، فمن دواعيها : المصاهرة : ويحرم بها بعض أقارب الزوجة أو الزوج عينا أو جمعا : فتحرم زوجة الأب مؤبدا بمجرد العقد لقوله تعالى : (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ) (٢٢) ؛ وتحرم زوجة الابن على الأب مؤبدا وإن علا ـ بمجرد العقد ، كقوله تعالى : (الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ) (٢٣) (النساء) ؛ وأم الزوجة وإن علت ، تحرم على زوج ابنتها مؤبدا بمجرد العقد ، كقوله تعالى : (وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ) (٢٣) (النساء) ؛ وتحرم بنت الزوجة إذا دخل بالأم ، فإذا لم يدخل بها لم تحرم ، كقوله تعالى : (وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَ) (٢٣) (النساء) ؛ ويحرم الجمع بين الأختين ، لقوله تعالى : (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ) (٢٣) (النساء) ، ويحرم الجمع بين المرأة وعمّتها أو خالتها ، ولا يحرم الجمع بين ابنتى العم وابنتى الخال ـ ولو أن ذلك مكروه ؛ ولا يجوز للرجل أن يتزوج بنته من الزنا ، أو أخته ، ولا بنت ابنه ، ولا بنت بنته ، ولا بنت أخيه أو أخته. والزنا قبل العقد يوجب تحريم المصاهرة ، فإذا فجر الرجل بامرأة لا تحلّ له ابنتها أبدا ، ولو زنى بذات بعل أو فى عدّة رجعية حرمت عليه أبدا ، ومن يزنى بامرأة وهى خلية لم يحرم عليه زواجها ؛ ويفسد العقد على المعتدة ، وعلى المتزوجة ، وما زاد على أربع زوجات ، ويحلّ له الزواج مثنى وثلاث ورباع بشرط العدل بينهن والقدرة ، وإلا فلا يحلّ له ذلك ؛ وتحرم الزوجة إذا لاعنها زوجها ؛ وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا بينهما رجعتان ، حتى تنكح زوجا غيره فيطلقها برضاه بعد الدخول بها ؛ ولا يجوز للمسلم أن يتزوج من لا دين لها ؛ والزواج من الكتابية مكروه ، وبشرط أن تكون من المحصنات ، كقوله تعالى : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ) (المائدة ٥) ، والمحصنات هن العفيفات ؛ ولا يحلّ زواج المرتد ولا المرتدة ، ولا يجوز