والسنّة ونتزوج ، ومن كان على الفطرة والسنة فقد اهتدى ، ومن سار على غير ذلك فقد ضلّ.
* * *
١٦٣٠ ـ مسكينة امرأة لا رجل لها ومسكين رجل لا امرأة له
عن أبى نجيح أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال : «مسكين مسكين مسكين رجل ليس له امرأة ـ وإن كان غنيا من المال. ومسكينة مسكينة مسكينة امرأة ليس لها زوج ـ وإن كانت غنية من المال» رواه البيهقى فى شعب الإيمان.
* * *
١٦٣١ ـ الزواج واجب على القادر
وعن النّبى صلىاللهعليهوسلم قال : «من كان منكم ذا طول فليتزوج ، فإنه أغض للطرف وأحصن للفرج ، ومن لا يستطيع الزواج فإن الصوم له وجاء» رواه عثمان وأخرجه أحمد. والطّول هو القدرة ، وغضّ الطرف هو كفّ البصر أو تخفيف النظر ؛ وإحصان الفرج هو التعفف عن الزنا.
١٦٣٢ ـ الموسر الذى لا ينكح ليس على الإسلام
فى الحديث عن النبىّ صلىاللهعليهوسلم قال : «من كان موسرا لأن ينكح ، ثم لم ينكح ، فليس منى» رواه أبو نجيح وأخرجه الطبرانى فى الكبير ؛ وعند البيهقى فى شعب الإيمان ، والبغوى ، جاء : «فليس منا» بدلا من «ليس منى» ، وفى الأولى : «فليس منا» ، يعنى فليس على الإسلام ، وفى الثانية : «فليس منى» ، يعنى فليس على سنّة محمد.
* * *
١٦٣٣ ـ دين محمد وداود وسليمان وإبراهيم يشترط الزواج
عن النبىّ صلىاللهعليهوسلم قال : «من كان على دينى ، ودين داود ، وسليمان وإبراهيم ، فليتزوج إن وجد إلى النكاح سبيلا ، وإلّا فليجاهد فى سبيل الله ، إن استشهد يزوّجه من الحور العين ، إلّا أن يكون يسعى على والديه أو فى أمانة للناس عليه» روته أم حبيبة وأخرجه ابن لال. فأما دين محمد فدعوته إلى الزواج مثنى وثلاث ورباع ، فإن خيف الجور للضرائر ، والعيلة ـ أى الفقر مع كثرة العيال ، فواحدة ـ وذلك هو الأحسن ، والأوفق ، والأفضل ، والأنسب. وقيل توفى النبىّ صلىاللهعليهوسلم وله تسع أزواج ، والصحيح أن أزواجه اللاتى كنّ أربعا فقط ، وهن : عائشة وحفصة ، وأم سلمة ، وزينب بنت جحش ، وأما الباقيات فكن سرارى ، وبعضهن أضافهن إليه كرما منه أو ليسلم أقوامهن ؛ وأنجب أربع بنات وولدين ، فكان النبىّ صلىاللهعليهوسلم فى النساء والأولاد مقلّا كما ترى ، مقارنة بغيره من الأنبياء والرسل ، فداود تزوج عشر