الصفحه ٧٦٢ : آخر ، وحضور الولىّ أو من
ينوب عنه شرط ثالث ، ومن حق الدولة أن تشترط لصحة العقد أن تمثّل الحكومة فيه
الصفحه ١٠٦٩ :
الشعوبية :
تعنى العنصرية. والشعوبية : فرقة من الفرق السياسية فى تاريخ الإسلام ، وكانت تقول
بأفضلية العجم
الصفحه ٥٩٥ : ، وطب الأطفال ، والفقه ، وفيها جماع تعاليم هذه العلوم وخلاصتها.
* * *
١٤٨٢ ـ الأم لا تعق
أبدا
فى
الصفحه ١١٩٠ : ديون ولكنها فيما يخص المسلمين ، وعلى نهجه سار أبو بكر وعمر. والفقهاء مهتمون
بالوصية فى المال ، أى فى
الصفحه ٨١٠ : ، ورجوعه فى العطية أو الهبة يجوز. ومن
العجيب أن الفقهاء جوّزوا أن ترجع الزوجة التى تهب زوجها شيئا فى هبتها
الصفحه ١١٦٥ : يستدل على الحكم ؛ فى حين أن المفتى يبيّن الحكم ؛ والقاضى يلزم بالحكم ؛ وأما
الفقيه : فهو العالم بالحكم
الصفحه ٦٩٨ : ـ شيئا لئلا يصف».
وبعض الفقهاء يفسّر الخطاب فى الآية : (قُلْ لِأَزْواجِكَ
وَبَناتِكَ وَنِسا
الصفحه ١٠٧٢ : بولاية الفقيه ، فالخلافة متاحة
لأىّ من أفراد الشعب طالما تتوفر فيه شروطها ، ومنها : العلم ، وطلاقة اللسان
الصفحه ٣١١ : فى الجسم ، وهو معينه على
شدائد تزعّمهم ، والقيادة لهم فى السلم والحرب ؛ ومن فقه ذلك عند المسلمين كانت
الصفحه ١٠٨٤ : بين الفقهاء وقالوا يقتل ،
بالحديث : «من بدّل دينه فاقتلوه» ، ولا يوجد فى القرآن نصّ بذلك ، إلا أن عمله
الصفحه ٥٨٣ : ميتة الجاهلية» ، والسواد الأعظم مع الغناء
لأنه من الفطرة ، وكل أمة الإسلام ، وطبقات الناس فيها
الصفحه ٨٠٧ : المرضعة إنما لأن لبنها كان السبب فيه لبن الرجل ، أى
منيّة ، فلو لا أن الرجل وطأها ما درّت اللبن ، فللرجل
الصفحه ٥٥٧ :
يتحد أو يكتمل فى وحدة اثنينية ، إلا اللوطى مثلىّ الجنسية ، فإنه يهفو إلى
مثله وليس للجنس الآخر
الصفحه ٩٠٧ : ، فصلّى
النبىّ صلىاللهعليهوسلم بأصحابه صلاة الكسوف ، وكانت أول صلاة كسوف فى الإسلام.
وأما كسوف الشمس
الصفحه ١٢١٨ : عليه. والدماء أحق ما احتيط
له فى الإسلام ، والأصل صيانتها فلا تستباح إلا لأمر بيّن لا إشكال فيه. والقتل